responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 306

المقام الثالث {·1-217-1·}في الغسل‌

الذي فرضه اللّه تعالى على الجنب لعلة النظافة [1] و تطهير بدنه ممّا أصابه من اذاه، فإنّ آدم عليه السّلام لمّا اكل من الشجرة دبّ ذلك في عروقه و شعره و بشره، فإذا خرج المني منه خرج من كل عرق و شعرة في جسده، فأوجب اللّه عزّ و جلّ على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة [2] {·1-217-2·}و قد سأل اليهودي‌ [3] النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن علة ايجابه في الجنابة و عدم ايجابه في البول و الغائط، فعلّل صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ايجابه مع الجنابة بذلك و عدم ايجابه في البول و الغائط مع ان البول انجس من المني؛ بإنّ البول و الغائط شي‌ء دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلّما يصيب ذلك، و لا يكلّف اللّه نفسا إلاّ وسعها، بخلاف الجنابة فإنها ليست امرا دائما و انما هي شهوة يصيبها الانسان إذا اراد، و يمكنه تعجيلها و تأخيرها الايام الثلاثة و الاقلّ و الأكثر [4] .

{·1-218-1·}و آداب الغسل أمور:

تختص ثلاثة منها بغسل الجنابة، و هو البول قبل الغسل ان أجنب


[1] الاولى التعبير لمصلحة النظافة لا لعلّة النظافة، و ذلك لانّ علل التشريع غير ثابتة لنا، بل الذي يمكن احيانا التوصّل اليه هي مصالح التشريع.

[2] الامالي او المجالس للشيخ الصدوق: المجلس 35 حديث 1: 191.

[3] و قد سأل يهودي هذه الامة ايضا الصادق عليه السّلام. [منه (قدس سره) ].

[4] علل الشرايع: 258 باب 182 حديث 9.

نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست