responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 303

و منها: ارادة مس خط المصحف‌ [1] .

و منها: وطي جارية بعد وطي حرة قبلها [2] .

و منها: ارادة ادخال الميت القبر [3] .

و منها: القدوم من السفر [4] .

و منها: ارادة السفر [5] .

و منها: زيارة قبور المؤمنين‌ [6] .

و منها: جماع المحتلم‌ [7] .

و منها: وضوء الميت‌ [8] قبل غسله.

و منها: إرادة تكفين الميت‌ [9] قبل غسل المس.

و منها: جلوس القاضي‌ [10] مجلس القضاء.. إلى غير ذلك،

و ربما قيل


[1] مناهج المتقين: 2 في عداد الوضوآت المستحبّة:

و منها: مسّ ما عدا الخط من المصحف و حمله و كتابته في وجه، و ان كان اجراء حكم المستحب تسامحيّا عليه احوط.

اقول: و ذلك لعدم استحباب المس و الحمل للقرآن الكريم كي يكون الوضوء للغاية المستحبة مستحبّا.

[2] مناهج المتقين: 2.

[3] التهذيب: 1/321 باب 13 تلقين المحتضرين حديث 934، ذيل الخبر. و قال: توضّأ اذا ادخلت الميت القبر.

[4] مناهج المتقين: 2.

[5] مناهج المتقين: 2.

[6] عروة الوثقى و مناهج المتقين: 2.


[7] مناهج المتقين: 2.

[8] المصدر المتقدم: 2.

[9] المصدر السابق: 2.

[10] العروة الوثقى: 61.

نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست