[2] الكافي: 3/69 باب النوادر حديث 1، بسنده عن الحسن بن علي الوشّا، قال: دخلت على الرضا عليه السّلام و بين يديه ابريق يريد ان يتهيأ منه للصلاة، فدنوت منه لا صبّ عليه فابى ذلك، و قال: مه!يا حسن، فقلت له: لم تنهاني ان اصبّ على يدك، تكره ان أوجر؟ قال: تؤجر انت و أوزر أنا، فقلت له: و كيف ذلك؟فقال: أما سمعت اللّه عزّ و جلّ يقول:
فَمَنْ كََانَ يَرْجُوا لِقََاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صََالِحاً وَ لاََ يُشْرِكْ بِعِبََادَةِ رَبِّهِ أَحَداً و ها انا ذا اتوضّأ للصلاة و هي العبادة فاكره ان يشركني فيها احد.
اقول: هذه الرواية و غيرها مما تدل على الكراهة جمعا بينها و بين ما دلّ على جواز الاستعانة و صب الماء على يد المؤمن كخبر ابي عبيدة، فراجع.
[3] من الامور الواضحة ان الاوامر العباديّة بذاتها انما تشرع لقيام المكلّف بها مباشرة، و ذلك لطبيعة الامر و الامريّة و الماموريّة، الاّ فيما ورد النص على طلب ايجاد ذات المامور به و الغاء خصوصية المباشرة، و لاجل ذلك التزم الفقهاء رحمهم اللّه تعالى بوجوب المباشرة للمتوضّي في افعال الوضوء حيث لم يرد ترخيص بجواز اعانة الغير للتوضي، بل ورد المنع منه، و هو منهم على حسب القواعد العامّة، فتفطن.
[4] و ذلك لدعوى الاتفاق من الفقهاء و الترخيصات العامّة مثل قوله عليه السّلام: كلما غلب اللّه-