و اما وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم و فروعه، و كذا حرمة استقبال القبلة و استدبارها في حال التخلي بلا شبهة، و في حال الاستنجاء على الاحوط، و فروع الاستقبال و الاستدبار و كيفية الاستنجاء و ما يستنجى به و ما لا يستنجى[منه]، و فروعهما، و المنع من الاستنجاء و في اليد خاتم عليه اسم اللّه تعالى.. فيطلب من مناهج المتقين، لكون التعرض لها خلاف وضع الرسالة،
ق-سقوط الاستبراء عن الاقطع فهو لاطلاق استحباب الاستبراء.
[4] لم اظفر على رواية بذلك لكن ذكره بعضهم في السنن.
[5] هذا الحكم مخالف لما ذكره المصنف قدس سره في مناهج المتقين، و ما ذكره هناك موافق لرواية عمار الساباطي من استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة، ثم بالاحليل، و لعل ما هنا من خطأ الناسخ.