responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 287

و لا يسقط الاستبراء بقطع الذكر بل عليه وظيفة الباقي حينئذ.

{·1-207-2·}و منها: اختيار الاستنجاء بالماء على الاستجمار،

فإن الماء مطهر للحواشي، و مذهب للبواسير [1] .

و منها: المبالغة في الاستنجاء بالماء سيما للنساء [2] .

و منها: الاستنجاء بالماء البارد فإنه يدفع البواسير [3] .

و منها: الاستنجاء بالسعد بعد الغائط،

فإن من فعل ذلك لا يخاف عليه شي‌ء من أرياح البواسير [4] .

و منها: البدأة في الغسل بالماء بالفرج، ثم المقعدة [5] .

و منها: تثليث الغسلات‌ [6] .

و اما وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم و فروعه، و كذا حرمة استقبال القبلة و استدبارها في حال التخلي بلا شبهة، و في حال الاستنجاء على الاحوط، و فروع الاستقبال و الاستدبار و كيفية الاستنجاء و ما يستنجى به و ما لا يستنجى‌[منه‌]، و فروعهما، و المنع من الاستنجاء و في اليد خاتم عليه اسم اللّه تعالى.. فيطلب من مناهج المتقين، لكون التعرض لها خلاف وضع الرسالة،


ق-سقوط الاستبراء عن الاقطع فهو لاطلاق استحباب الاستبراء.

[1] التهذيب: 1/354 باب 15 حديث 1052 و حديث 1056.

[2] التهذيب: 1/44 باب 3 حديث 125.

[3] التهذيب: 1/354 باب 15 حديث 1056.

[4] لم اظفر على رواية بذلك لكن ذكره بعضهم في السنن.

[5] هذا الحكم مخالف لما ذكره المصنف قدس سره في مناهج المتقين، و ما ذكره هناك موافق لرواية عمار الساباطي من استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة، ثم بالاحليل، و لعل ما هنا من خطأ الناسخ.

[6] التهذيب: 1/354 باب 15 حديث 1054.

نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست