فإنه سنة مؤكدة، و في كيفيته خلاف، و ثمرة الخلاف تظهر في نجاسة الخارج بعد البول قبل الاستبراء و نقضه للوضوء، و حينئذ فالاحوط-ان لم يكن أقوى-اعادة الوضوء، إلاّ فيما لو استبرأ بالمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، و منه الى رأس الحشفة ثلاثا، و نتر رأس الحشفة ثلاثا [6] .
[1] الكافي: 3/17 باب القول عند دخول الخلاء حديث 7، بسنده عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: الاستنجاء باليمين من الجفاء، و روي انه اذ كانت باليسار علّة. و حديث 5.
أقول: الاستنجاء باليمين من الجفاء إلاّ اذا كانت باليسار علّة فلا باس، فتدبّر.