responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 286

و منها: الاستنجاء باليمين،

فإنه من الجفاء [1] ، إلا لضرورة.

{·1-206-2·}و منها: مس الذكر بيمينه عند البول‌ [2] .

و منها: الاستنجاء بالماء المتغير بغير النجاسة تغييرا غير واصل إلى حد الاضافة،

فإن جمعا أفتوا بكراهته حملا لبعض الأخبار الدالة على المنع من الاستنجاء بالماء المتغير بغير النجس عليه‌ [3] .

و منها: البول في الحمام،

فإنه يورث الفقر [4] . و المراد البول في داخل الحمام لا بيت الخلاء الذي فيه.

و يستحب بعد التخلي مضافا إلى ما مر أمور:

{·1-207-1·}فمنها: الاستبراء [5] ،

فإنه سنة مؤكدة، و في كيفيته خلاف، و ثمرة الخلاف تظهر في نجاسة الخارج بعد البول قبل الاستبراء و نقضه للوضوء، و حينئذ فالاحوط-ان لم يكن أقوى-اعادة الوضوء، إلاّ فيما لو استبرأ بالمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، و منه الى رأس الحشفة ثلاثا، و نتر رأس الحشفة ثلاثا [6] .

و ينبغي ان يكون الاستبراء باليسار [7] .


[1] الكافي: 3/17 باب القول عند دخول الخلاء حديث 7، بسنده عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: الاستنجاء باليمين من الجفاء، و روي انه اذ كانت باليسار علّة. و حديث 5.

أقول: الاستنجاء باليمين من الجفاء إلاّ اذا كانت باليسار علّة فلا باس، فتدبّر.

[2] الفقيه: 1/19 باب 2 حديث 55.

[3] مناهج المتقين: 6.

[4] البحار: 76/314 ابواب النوادر، باب ما يورث الفقر حديث 1.

[5] الكافي: 3/19 باب الاستبراء من البول و غسله حديث 1.

[6] في المسألة بحث ذكره الفقهاء قدس اللّه اسرارهم يراجع الجواهر و ذرايع الاحلام باب الاستبراء.

[7] و ذلك لكراهة الاستنجاء باليمين و استخدام اليمين في مثل هذه الامور الخسيسة، و اما عدم-

نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست