responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 283

و يكره عند التخلي أمور:

{·1-205-1·}فمنها: الكلام بغير ذكر اللّه تعالى،

فإنّ من فعل ذلك لا تقضى حاجته‌ [1] و ورد ان ترك الكلام على الخلاء يزيد[في‌]الرزق‌ [2] . نعم لا بأس بالكلام في حال الضرورة و الحاجة التي يضرّ فوتها [3] .

و يكره مكالمة الغير من على الخلاء، بل و تسليمه عليه للنهي عنه، كما يكره اعجاله له‌ [4] .

و منها: الاكل و الشرب‌ [5] .

و منها: السواك،

فإنه يورث البخر-أي نتن الحلق- [6] .


ق-اقول: افتى الفقهاء بحرمة استقبال القبلة و استدبارها حالة التخلّي في الجملة اجماعا و استنادا الى روايات متظافرة صريحة بالحكم.

[1] علل الشرايع: 283 باب 201 حديث 1.

[2] مستدرك وسائل الشيعة: 1/36 باب 6 حديث 2.

[3] و ذلك لحكومة قاعدة لا ضرر.

[4] التهذيب: 1/27 حديث 69، بسنده عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام انه قال: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ان يجيب الرجل آخر و هو على الغائط او يكلمه حتى يفرغ.

و مستدرك وسائل الشيعة: 1/36 باب 6 حديث 1: عن دعائم الاسلام: و نهوا عليهم السّلام في حال الحدث و البول ان يردّ السّلام على من سلّم عليه و هو في تلك الحالة. و مستدرك وسائل الشيعة: 1/40 باب 29 حديث 6 عن الباقر عليه السّلام قال: لا تسلّموا على اليهود.. الى ان قال: و على رجل جالس على غائط. و في الوسائل: 1/232 باب 16 حديث 3، بسنده عن علي عليه السّلام في حديث الاربعمائة، قال: لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتى يفرغ، و لا عند غائطه حتى يأتي على حاجته.

[5] كراهة الاكل و الشرب حال التخلّي مشهور لدى الفقهاء قدس اللّه ارواحهم الطاهرة، و الحكم في اكثر هذه الموارد المتقدّمة مبتن على قاعدة التسامح في ادلّة السنن.

[6] التهذيب: 1/32 باب 3 حديث 85.

نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست