فإنّ من فعل ذلك لا تقضى حاجته [1] و ورد ان ترك الكلام على الخلاء يزيد[في]الرزق [2] . نعم لا بأس بالكلام في حال الضرورة و الحاجة التي يضرّ فوتها [3] .
و يكره مكالمة الغير من على الخلاء، بل و تسليمه عليه للنهي عنه، كما يكره اعجاله له [4] .
[4] التهذيب: 1/27 حديث 69، بسنده عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام انه قال: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ان يجيب الرجل آخر و هو على الغائط او يكلمه حتى يفرغ.
و مستدرك وسائل الشيعة: 1/36 باب 6 حديث 1: عن دعائم الاسلام: و نهوا عليهم السّلام في حال الحدث و البول ان يردّ السّلام على من سلّم عليه و هو في تلك الحالة. و مستدرك وسائل الشيعة: 1/40 باب 29 حديث 6 عن الباقر عليه السّلام قال: لا تسلّموا على اليهود.. الى ان قال: و على رجل جالس على غائط. و في الوسائل: 1/232 باب 16 حديث 3، بسنده عن علي عليه السّلام في حديث الاربعمائة، قال: لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتى يفرغ، و لا عند غائطه حتى يأتي على حاجته.
[5] كراهة الاكل و الشرب حال التخلّي مشهور لدى الفقهاء قدس اللّه ارواحهم الطاهرة، و الحكم في اكثر هذه الموارد المتقدّمة مبتن على قاعدة التسامح في ادلّة السنن.