{·1-48-1·}و منها: غسل المولود بعد الولادة كغسل الجنابة،
ترتيبا أو ارتماسا، لا الغسل-بالفتح-فقط على الاظهر [1] .
{·1-48-2·}و منها: الأذان في أذنه اليمنى، و الاقامة في اليسرى قبل قطع سرته،
فقد ورد أن ذلك عصمة من الشيطان الرجيم [2] ، و لا يفزع و لا يصيبه ابدا الجنون و لا أم الصبيان [3] و لا التابعة [4] ، و هي الجنية تكون مع الانسان تتبعه حيث ذهب [5] .
و منها: أن يقرأ في أذنه بعد الأذان فاتحة الكتاب و آية الكرسي و آخر سورة الحشر [6] ، و سورة الاخلاص و المعوذتان.
[1] افتى بعض فقهائنا، كأبي حمزة بوجوب غسل المولود، و ذلك لو روده في عداد الاغسال الواجبة في موثقة سماعة، و لكن المشهور المدعى عليه الاجماع و نفى الخلاف هو الاستحباب، بل لم يعرف له قائل سوى من ذكر، و الاستدلال بموثقة سماعة ضعيف جدا لامور:
الاول-ان الرواية متروكة في المورد باعراض الاصحاب.
الثاني-حصر الاغسال الواجبة في الاخبار الاخر، و عدم عد غسل المولود منها.
الثالث-اطلاق الوجوب فيها على جملة من الاغسال المندوبة كغسل الزيارة و غسل يوم عرفة المقطوع باستحبابهما، فالرواية لا تصلح لاثبات الحكم إلاّ تأكد الاستحباب.
و أما احتمال كون الغسل بالفتح لا بالضم لا يلتفت إليه، لاصالة العبادية فيما شك في عبادة الاوامر الواردة، و حينئذ يعتبر فيه الترتيب المعتبر في سائر الاغسال، و اللّه العالم.
[2] الكافي: 6/24 باب ما يفعل بالمولود من التحنيك و غيره اذا ولد برقم 6.
[3] الكافي: 6/23 باب ما يفعل بالمولود من التحنيك و غيره اذا ولد برقم 1.