responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 26

{·1-48-1·}و منها: غسل المولود بعد الولادة كغسل الجنابة،

ترتيبا أو ارتماسا، لا الغسل-بالفتح-فقط على الاظهر [1] .

{·1-48-2·}و منها: الأذان في أذنه اليمنى، و الاقامة في اليسرى قبل قطع سرته،

فقد ورد أن ذلك عصمة من الشيطان الرجيم‌ [2] ، و لا يفزع و لا يصيبه ابدا الجنون و لا أم الصبيان‌ [3] و لا التابعة [4] ، و هي الجنية تكون مع الانسان تتبعه حيث ذهب‌ [5] .

و منها: أن يقرأ في أذنه بعد الأذان فاتحة الكتاب و آية الكرسي و آخر سورة الحشر [6] ، و سورة الاخلاص و المعوذتان.

و المراد بآخر سورة الحشر قوله جلّ ذكره: لَوْ أَنْزَلْنََا هََذَا اَلْقُرْآنَ عَلى‌ََ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خََاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اَللََّهِ وَ تِلْكَ اَلْأَمْثََالُ نَضْرِبُهََا لِلنََّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ*`هُوَ اَللََّهُ اَلَّذِي لاََ إِلََهَ إِلاََّ


[1] افتى بعض فقهائنا، كأبي حمزة بوجوب غسل المولود، و ذلك لو روده في عداد الاغسال الواجبة في موثقة سماعة، و لكن المشهور المدعى عليه الاجماع و نفى الخلاف هو الاستحباب، بل لم يعرف له قائل سوى من ذكر، و الاستدلال بموثقة سماعة ضعيف جدا لامور:

الاول-ان الرواية متروكة في المورد باعراض الاصحاب.

الثاني-حصر الاغسال الواجبة في الاخبار الاخر، و عدم عد غسل المولود منها.

الثالث-اطلاق الوجوب فيها على جملة من الاغسال المندوبة كغسل الزيارة و غسل يوم عرفة المقطوع باستحبابهما، فالرواية لا تصلح لاثبات الحكم إلاّ تأكد الاستحباب.

و أما احتمال كون الغسل بالفتح لا بالضم لا يلتفت إليه، لاصالة العبادية فيما شك في عبادة الاوامر الواردة، و حينئذ يعتبر فيه الترتيب المعتبر في سائر الاغسال، و اللّه العالم.

[2] الكافي: 6/24 باب ما يفعل بالمولود من التحنيك و غيره اذا ولد برقم 6.

[3] الكافي: 6/23 باب ما يفعل بالمولود من التحنيك و غيره اذا ولد برقم 1.

[4] في المتن: النابغة.

[5] المصدر المتقدم برقم 1 و 2.

[6] الاية 21-24.

نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست