رأسه. و ألحق به نقص سائر الأعضاء، و فيه تردد. و كذا تزول بتغطيته [1] ، و تخفّ الكراهة بكون الصورة في غير طرف وجه المصلي كيمينه و شماله و خلفه و تحت قدميه و فوق رأسه [2] . و قيل بعدم الكراهة [3] في ذلك أصلا، و هو مردود بما نطق بإطلاق النهي عن الصلاة في بيت فيه تمثال، و ان الملائكة لا تدخله [4] .
و منها: ما إذا كان بين يديه مصحف مفتوح أو كتاب كذلك [5] ،
من غير فرق بين أن يكون المصلي قاريا أو أمّيا، و إن كان خفة الكراهة في الثاني غير بعيد [6] .
و يكره أن ينظر المصلي في الصلاة إلى ما كتب على خاتمه [7] .
{·1-130-2·}و منها: ما إذا كان بين يديه حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو يتغوط،
أو يوضع فيها سائر النجاسات، و لا بأس مع الحائل أو الساتر، كما لا بأس إذا كان النزّ من غير ذلك [8] .
قالاسناد/87: و سألته عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة أو شبهه يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه، قال: لا حتى تقطع رأسه او يغسله و ان كان قد صلى فليس عليه اعادة
[3] التهذيب: 2/226 باب 11 برقم 890 و بعد ذكر الرواية قال الشيخ رحمه اللّه: فهذه الرواية شاذة و مع هذا ليست مسندة و ما يجري هذا المجرى لا يعدل اليه عن اخبار كثيرة مسندة، فتدبّر.
[4] المحاسن: 615 باب 5 برقم 39 و راجع جواهر الكلام: 2 مبحث لباس المصلّي.