تكره الصلاة فيه [1] ، و تخف الكراهة أو تزول في بيت المجوسي بالرش [2] . و في كراهة الصلاة في بيت المجوسي إذا لم يكن هو فيه وجه، و تزول الكراهة بالرش [3] . و لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس مع مراعاة القبلة و نحوها من الشرائط، سيما بعد الرش، و الأولى انتظار الجفاف [4] .
{·1-129-2·}و منها: مرابط الخيل و البغال و الحمير [6]
من غير فرق بين حال كونها فيها و بين حال غيبتها عنها، إلاّ إذا هجرت على وجه زال به الاسم، و لا بين الأهلّية و الوحشّية في وجه، و لا بأس بمرابض الغنم سيما بعد الكنس و النضح و الرش [7] .
و لا بأس بالصلاة في منازل المسافرين، و لا على الكدس من الطعام مطينا مثل السطح [8] ، و لا على الفرش الموضوعة على القت أو الحنطة أو الشعير أو
[1] الكافي: 3/389 برقم 6 بسنده عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تصلّ في بيت فيه مجوسيّ و لا بأس بان تصلّي و فيه يهوديّ أو نصرانيّ.
[6] الكافي: 3/388 باب الصلاة في الكعبة و فوقها... حديث 3.
[7] التهذيب: 2/220 باب 11 برقم 867 بسنده عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في اعطان الابل و في مرابض البقر و الغنم فقال: ان نضحته بالماء و قد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، فأمّا مرابط الخيل و البغال فلا.
[8] الاسبتصار: 1/400 باب 241 الصلاة على كدس حنطة اذا كان مطينا برقم 1528 بسنده عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبد اللّه عليه السّلام: يكون الكدس من الطعام مطينا-