و هي معظمها و وسطها الذي يكثر التردد عليه، بل وردت كراهة الصلاة في كل طريق يوطأ و يتطرق و إن لم تكن فيه جادة [3] ، و لا تكره الصلاة في الجوانب المرتفعة عن الطريق حسا أو جهة [4] ، و لا فرق في موضع الكراهة بين وجود المارة فعلا أو ترقبها أو عدمهما [5] . نعم، لو هجر الطريق إلى حد سلب عنه الاسم زالت الكراهة، و الحكم يشمل الطرق في المدن، بل لو زاحم بصلاته في الشوارع المارة بطلت صلاته [6] .
{·1-129-1·}و منها: بيت فيه مجوسي،
بخلاف بيت فيه يهودي أو نصراني، فإنه لا
[1] التهذيب: 2/220 برقم 864 بسنده عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تصل في بيت فيه خمر او مسكر اقول: الظاهر ان المقصود كراهة الصلاة في البيت الذي فيه خمر حين الصلاة، او بيت اعدّ لشرب الخمر كالحانات و ان لم يكن فيها خمر حال الصلاة.
[3] الكافي: 3/389 برقم 8 بسنده: قال الرضا عليه السّلام: كلّ طريق يوطأ و يتطرّق كانت جادّة او لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه، قلت: فاين اصلّى قال: يمنة و يسرة.
[4] التهذيب: 2/221 باب 11 برقم 869 بسنده عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في السفر، فقال: لا تصلّ على الجادة و اعتزل على جانبيها.
[5] التهذيب: 2/220 باب 11 برقم 866 بسنده: قال الرضا عليه السّلام: كل طريق يوطأ أو يتطرق و كانت فيه جادة أو لم تكن فلا ينبغي الصلاة فيه، قلت فاين اصلّي؟فقال يمنة و يسرة.
[6] للعموم في الروايات التي استفيد منها الكراهة، و صدق اسم الجادة عليها، و ان لم تكن مسلوكة فعلا. أمّا الحكم بالحرمة في صورة المزاحمة للمارة فقد افتى الفقهاء بالحرمة استنادا لنفي الضرر، و لمنافاة مزاحمته لحق الغير الموجب لصيرورة صلاته عدوانا على الغير و غصبا لحقه.
هذا و المقام لا يخلو من مناقشة في اصل الدليل، ثم في تطبيقه على المورد، و المهم في المقام الشهرة الفتوائية، و اللّه العالم.