responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 142

لم يكن فيه فعلا [1] .

{·1-128-2·}و منها: بيت أو دار فيه كلب،

لأن الملائكة لا يدخلونه‌ [2] .

و منها: جواد الطرق،

و هي معظمها و وسطها الذي يكثر التردد عليه، بل وردت كراهة الصلاة في كل طريق يوطأ و يتطرق و إن لم تكن فيه جادة [3] ، و لا تكره الصلاة في الجوانب المرتفعة عن الطريق حسا أو جهة [4] ، و لا فرق في موضع الكراهة بين وجود المارة فعلا أو ترقبها أو عدمهما [5] . نعم، لو هجر الطريق إلى حد سلب عنه الاسم زالت الكراهة، و الحكم يشمل الطرق في المدن، بل لو زاحم بصلاته في الشوارع المارة بطلت صلاته‌ [6] .

{·1-129-1·}و منها: بيت فيه مجوسي،

بخلاف بيت فيه يهودي أو نصراني، فإنه لا


[1] التهذيب: 2/220 برقم 864 بسنده عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تصل في بيت فيه خمر او مسكر اقول: الظاهر ان المقصود كراهة الصلاة في البيت الذي فيه خمر حين الصلاة، او بيت اعدّ لشرب الخمر كالحانات و ان لم يكن فيها خمر حال الصلاة.

[2] المحاسن/615 باب 5 برقم 39 و 40 و 41.

[3] الكافي: 3/389 برقم 8 بسنده: قال الرضا عليه السّلام: كلّ طريق يوطأ و يتطرّق كانت جادّة او لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه، قلت: فاين اصلّى قال: يمنة و يسرة.

[4] التهذيب: 2/221 باب 11 برقم 869 بسنده عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في السفر، فقال: لا تصلّ على الجادة و اعتزل على جانبيها.

[5] التهذيب: 2/220 باب 11 برقم 866 بسنده: قال الرضا عليه السّلام: كل طريق يوطأ أو يتطرق و كانت فيه جادة أو لم تكن فلا ينبغي الصلاة فيه، قلت فاين اصلّي؟فقال يمنة و يسرة.

[6] للعموم في الروايات التي استفيد منها الكراهة، و صدق اسم الجادة عليها، و ان لم تكن مسلوكة فعلا. أمّا الحكم بالحرمة في صورة المزاحمة للمارة فقد افتى الفقهاء بالحرمة استنادا لنفي الضرر، و لمنافاة مزاحمته لحق الغير الموجب لصيرورة صلاته عدوانا على الغير و غصبا لحقه.

هذا و المقام لا يخلو من مناقشة في اصل الدليل، ثم في تطبيقه على المورد، و المهم في المقام الشهرة الفتوائية، و اللّه العالم.

نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست