responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 141

المانع من الرؤية، أو بعد يوجب سلب اسم التقدم على قبورهم. و لا يكفي الصندوق و الضريح حائلا على الأظهر، لأنهما نازلان منزلة القبر. و يجوز التقدم على قبورهم عليهم السّلام تقية [1] ، و لا بأس بالصلاة عن يمين قبورهم و يسارها مع المحاذاة أو التأخر عنها [2] ، و الأحوط التأخر عن المحاذاة يسيرا. و في الصلاة خلف قبورهم عليهم السّلام مواجها اياها أقوال، أظهرها الاستحباب. و قد ورد إن من صلى خلف قبر الحسين عليه السّلام صلاة واحدة يريد بها وجه اللّه تعالى لقى اللّه تعالى يوم يلقاه و عليه من النور ما يغشي كل شي‌ء يراه‌ [3] .

{·1-128-1·}و منها: بيوت النيران،

و المراد بها المعابد، و إن كان الاولى اجتناب الصلاة في البيوت المعدة لا ضرام النار بها عادة و إن لم يكن اعدادها للعبادة، بل و إن لم تكن النار موجودة حال الصلاة، و في الحاق أمكنة النار في الصحراء و نحوها مما لا يسمى بيتا وجه‌ [4] .

و منها: بيت فيه خمر أو مسكر آخر،

و الاولى اجتناب بيت المسكر و إن


[1] و ذلك لعموم أدلّة التقيّة الشاملة للمقام.

[2] التهذيب: 2/228 باب 11 برقم 898 بسنده: قال: حدثنا محمد بن عبد اللّه الحميري، قال: كتبت الى الفقيه عليه السّلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السّلام هل يجوز له ان يسجد على القبر أم لا؟و هل يجوز لمن صلى عند قبورهم ان يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبلة، يقوم عند رأسه و رجليه؟و هل يجوز ان يتقدم القبر و يصلّى و يجعله خلفه ام لا؟ فاجاب عليه السّلام و قرأت التوقيع و منه نسخت: أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة و لا فريضة و لا زيارة، بل يضع خدّه الايمن على القبر، و اما الصلاة فانها خلفه يجعله الامام، و لا يجوز ان يصلّي بين يديه، لان الامام لا يتقدم، و يصلي عن يمينه و شماله.

[3] كامل الزيارات/122 الباب الرابع و الاربعون برقم 1.

[4] قرب الاسناد/87 بالاسناد الى ابي ابراهيم موسى بن جعفر عليه السّلام: (و سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلّي و السراج موضوع بين يديه في القبلة؟قال: لا يصلح له ان يستقبل النار) .

نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست