responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 136

من داخله، و لا يكره على سطح الحمام‌ [1] .

{·1-125-2·}و منها: بيت يبال فيه أو يتغوط،

و إن كان محل الصلاة منه طاهرا، بل و كذا البيت الذي فيه بول في إناء [2] .

و منها: مبارك الإبل،

و هي الامكنة التي تأوي إليها الإبل عند الشرب و الأكل و النوم و نحوها، لأنها خلقت للشياطين‌ [3] ، و لا فرق بين وجودها فيها فعلا أم لا، و قيل: يحرم الصلاة فيها [4] ، و لم يثبت. نعم الترك أحوط، و تخف الكراهة بالكنس و الرش في وجه، سيما إذا خاف على متاعه لو صلى في غير ذلك المكان، و ينبغي انتظار يبسه.

و منها: مساكن النمل و أوديتها،

سواء أ كانت بارزة فيها فعلا أم لا [5] .


ق-استفيد من الجمع بين هذا الحديث و غيره ان المراد منه المسلخ، فتدبر.

[1] اقول: و ذلك لعدم صدق عنوان الحمام على سطحه، فيكون خارجا عن موضوع البحث تخصّصا.

[2] المحاسن/614 باب 5 برقم 39 و 40.

[3] في المتن: من الشياطين. انظر الكافي: 3/387 باب الصلاة في الكعبة و فوقها و في البيع و الكنائس و المواضع التي تكره الصلاة فيها برقم 2 و 12 و المستدرك: 1/223 باب 12 حديث 3 اقول: لا يخفى أن التعبير الموجود في روايات الباب كلها بلفظ-معاطن الابل- و قد قيل: بأنها مبارك الابل عند الشرب و قيل: بانها تحبس عند الماء بعد الشرب، لا مواضع الشرب، و استشهد لكل بشاهد جاهليّ من قول لبيد و غيره، و على كل حال فقد افتى فقهاؤنا بكراهة الصلاة في معاطن الابل-اي مباركها-و استندوا في الحكم على روايات ظاهرة بل صريحة في الكراهة، مثل رواية معلى بن خنيس قال: سالت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في معاطن الابل فكرهه، ثم قال: ان خفت على متاعك شيئا فرش بقليل ماء، و صلّ. المحاسن/ 315 باب 30 برقم 112.

[4] اقول: احتمال الحرمة ضعيف جدا، بل لا مستند له، نعم الترك تورعا لا مانع منه.

[5] اقول: ادعى في الغنية الاجماع على كراهة الصلاة في مساكن النمل، و يدلّ على الحكم-

نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست