و إن كان محل الصلاة منه طاهرا، بل و كذا البيت الذي فيه بول في إناء [2] .
و منها: مبارك الإبل،
و هي الامكنة التي تأوي إليها الإبل عند الشرب و الأكل و النوم و نحوها، لأنها خلقت للشياطين [3] ، و لا فرق بين وجودها فيها فعلا أم لا، و قيل: يحرم الصلاة فيها [4] ، و لم يثبت. نعم الترك أحوط، و تخف الكراهة بالكنس و الرش في وجه، سيما إذا خاف على متاعه لو صلى في غير ذلك المكان، و ينبغي انتظار يبسه.
[3] في المتن: من الشياطين. انظر الكافي: 3/387 باب الصلاة في الكعبة و فوقها و في البيع و الكنائس و المواضع التي تكره الصلاة فيها برقم 2 و 12 و المستدرك: 1/223 باب 12 حديث 3 اقول: لا يخفى أن التعبير الموجود في روايات الباب كلها بلفظ-معاطن الابل- و قد قيل: بأنها مبارك الابل عند الشرب و قيل: بانها تحبس عند الماء بعد الشرب، لا مواضع الشرب، و استشهد لكل بشاهد جاهليّ من قول لبيد و غيره، و على كل حال فقد افتى فقهاؤنا بكراهة الصلاة في معاطن الابل-اي مباركها-و استندوا في الحكم على روايات ظاهرة بل صريحة في الكراهة، مثل رواية معلى بن خنيس قال: سالت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في معاطن الابل فكرهه، ثم قال: ان خفت على متاعك شيئا فرش بقليل ماء، و صلّ. المحاسن/ 315 باب 30 برقم 112.
[4] اقول: احتمال الحرمة ضعيف جدا، بل لا مستند له، نعم الترك تورعا لا مانع منه.
[5] اقول: ادعى في الغنية الاجماع على كراهة الصلاة في مساكن النمل، و يدلّ على الحكم-