responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 9  صفحه : 412

(1) - الفرقة بينهما بخروجها مسلمة و إن لم يطلق المشرك‌ «وَ آتُوهُمْ مََا أَنْفَقُوا» أي و آتوا أزواجهن الكفار ما أنفقوا عليهن من المهر عن ابن عباس و مجاهد و قتادة قال الزهري لو لا الهدنة لم يرد إلى المشركين الصداق كما كان يفعل قبل «وَ لاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذََا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» أي و لا جناح عليكم معاشر المسلمين أن تنكحوا المهاجرات إذا أعطيتموهن مهورهن التي يستحل بها فروجهن لأنهن بالإسلام قد بن من أزواجهن «وَ لاََ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اَلْكَوََافِرِ» أي لا تمسكوا بنكاح الكافرات و أصل العصمة المنع و سمي النكاح عصمة لأن المنكوحة تكون في حبال الزوج و عصمته و في هذا دلالة على أنه لا يجوز العقد على الكافرة سواء كانت حربية أو ذمية و على كل حال لأنه عام في الكوافر و ليس لأحد أن يخص الآية بعابدة الوثن لنزولها بسببهن لأن المعتبر بعموم اللفظ لا بالسبب «وَ سْئَلُوا مََا أَنْفَقْتُمْ» أي إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدة فاسألوهم ما أنفقتم من المهر إذا منعوها و لم يدفعوها إليكم كما يسألونكم مهور نسائهم إذا هاجرن إليكم و هو قوله «وَ لْيَسْئَلُوا مََا أَنْفَقُوا ذََلِكُمْ» يعني ما ذكر الله في هذه الآية «حُكْمُ اَللََّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَ اَللََّهُ عَلِيمٌ» بجميع الأشياء «حَكِيمٌ» فيما يفعل و يأمر به قال الحسن كان في صدر الإسلام تكون المسلمة تحت الكافر و الكافرة تحت المسلم فنسخته هذه الآية قال الزهري و لما نزلت هذه الآية آمن المؤمنون بحكم الله و أدوا ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم و أبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما أمرهم به من أداء نفقات المسلمين فنزل‌} «وَ إِنْ فََاتَكُمْ شَيْ‌ءٌ مِنْ أَزْوََاجِكُمْ» أي أحد من أزواجكم «إِلَى اَلْكُفََّارِ» فلحقن بهم مرتدات «فَعََاقَبْتُمْ» معناه فغزوتم و أصبتم من الكفار عقبى و هي الغنيمة فظفرتم و كانت العاقبة لكم و قيل معناه فخلفتم من بعدهم و صار الأمر عن مؤرج و قيل إن عقب و عاقب مثل صغر و صاغر بمعنى عن الفراء و قيل عاقبتم بمصير أزواج الكفار إليكم إما من جهة سبي أو مجيئهن مؤمنات عن علي بن عيسى «فَآتُوا اَلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوََاجُهُمْ» أي نساؤهم من المؤمنين «مِثْلَ مََا أَنْفَقُوا» من المهور عليهن من رأس الغنيمة و كذلك من ذهبت زوجته إلى من بينكم و بينه عهد فنكث في إعطاء المهر فالذي ذهبت زوجته يعطى المهر من الغنيمة و لا ينقص شيئا من حقه بل يعطى كملا عن ابن عباس و الجبائي و قيل معناه إن فاتكم أحد من أزواجكم إلى الكفار الذين بينكم و بينهم عهد فغنمتم فأعطوا زوجها صداقها الذي كان ساق إليها من الغنيمة ثم نسخ هذا الحكم في براءة فنبذ إلى كل ذي عهد عهده عن قتادة و قال علي بن عيسى معناه فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 9  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست