responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 9  صفحه : 372

(1) - عن أبي العالية «وَ تَشْتَكِي إِلَى اَللََّهِ» و تظهر شكواها و ما بها من المكروه فتقول اللهم إنك تعلم حالي فارحمني فإن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا و إن ضممتهم إلي جاعوا «وَ اَللََّهُ يَسْمَعُ تَحََاوُرَكُمََا» أي تخاطبكما و مراجعتكما الكلام «إِنَّ اَللََّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ» أي يسمع المسموعات و يرى المرئيات و السميع البصير من هو على حالة يجب لأجلها أن يسمع المسموعات و يبصر المبصرات إذا وجدتا و ذلك يرجع إلى كونه حيا لا آفة به ثم قال سبحانه يذم الظهار} «اَلَّذِينَ يُظََاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسََائِهِمْ» أي يقولون لهن أنتن كظهور أمهاتنا «مََا هُنَّ أُمَّهََاتِهِمْ» أي ما اللواتي تجعلونهن من الزوجات كالأمهات بأمهات أي لسن بأمهاتهم «إِنْ أُمَّهََاتُهُمْ إِلاَّ اَللاََّئِي وَلَدْنَهُمْ» أي ما أمهاتهم إلا الوالدات «وَ إِنَّهُمْ» يعني المظاهرين «لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ اَلْقَوْلِ» لا يعرف في الشرع «وَ زُوراً» أي كذبا لأن المظاهر إذا جعل ظهر امرأته كظهر أمه و ليست كذلك كان كاذبا «وَ إِنَّ اَللََّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ» عفا عنهم و غفر لهم و أمرهم بالكفارة ثم بين سبحانه حكم الظهار فقال‌} «وَ اَلَّذِينَ يُظََاهِرُونَ مِنْ نِسََائِهِمْ» يعني الذين يقولون القول الذي حكيناه «ثُمَّ يَعُودُونَ لِمََا قََالُوا» اختلف المفسرون و الفقهاء في معنى العود هنا فقيل إنه العزم على وطئها عن قتادة و هو مذهب مالك و أبي حنيفة و قيل العود هو أن يمسكها بالعقد و لا يتبع الظهار بطلاق و ذلك أنه إذا ظاهر منها فقد قصد التحريم فإن وصل ذلك بالطلاق فقد جرى على ما ابتدأه و لا كفارة و إذا سكت عن الطلاق بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلق فيه فذلك الندم منه على ما ابتدأه و هو عود إلى ما كان عليه فحينئذ تجب الكفارة و هو مذهب الشافعي و استدل على ذلك بما روي عن ابن عباس أنه فسر العود في الآية بالندم فقال يندمون و يرجعون إلى الألفة و قال الفراء يعودون لما قالوا و إلى ما قالوا و فيما قالوا معناه يرجعون عما قالوا يقال عاد لما فعل أي نقض ما فعل و يجوز أن يقال عاد لما فعل يريد فعله مرة أخرى و قيل إن العود هو أن يكرر لفظ الظهار عن أبي العالية و هو مذهب أهل الظاهر و احتجوا بأن ظاهر لفظ العود يدل على تكرير القول‌قال أبو علي الفارسي ليس في هذا ظاهر كما ادعوا لأن العود قد يكون إلى شي‌ء عليه قبل و قد سميت الآخرة معادا و لم يكن فيها أحد ثم صار إليها و قال الأخفش تقدير الآية و الذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة لما قالوا ثم يعودون إلى نسائهم أي فعليهم تحرير رقبة لما نطقوا به من ذكر التحريم. و التقديم و التأخير كثير في التنزيل و أما ما ذهب إليه أئمة الهدى من آل محمد ص فهو أن المراد بالعود إرادة الوطء و نقض القول الذي قاله فإن الوطء لا يجوز له إلا بعد الكفارة و لا يبطل حكم قوله الأول إلا بعد الكفارة «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» أي فعليهم تحرير رقبة «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسََّا» أي من قبل أن يجامعها فيتماسا و التحرير هو أن يجعل الرقبة المملوكة حرة بالعتق بأن يقول‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 9  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست