responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 8  صفحه : 555

(1) - الحارث الهلالية و زينب بنت جحش الأسدية و جويرية بنت الحارث المصطلقية و روى الواحدي بالإسناد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله ص جالسا مع حفصة فتشاجرا بينهما فقال لها هل لك أن أجعل بيني و بينك رجلا قالت نعم فأرسل إلى عمر فلما أن دخل عليهما قال لها تكلمي فقالت يا رسول الله تكلم و لا تقل إلا حقا فرفع عمر يده فوجأ وجهها ثم رفع يده فوجأ وجهها فقال له النبي ص كف فقال عمر يا عدوة الله النبي لا يقول إلا حقا و الذي بعثه بالحق لو لا مجلسه ما رفعت يدي حتى تموتي فقام النبي ص فصعد إلى غرفة فمكث فيها شهرا لا يقرب شيئا من نسائه يتغدى و يتعشى فيها فأنزل الله تعالى هذه الآيات.

ـ

المعنى‌

ثم عاد سبحانه إلى ذكر نساء النبي ص فقال مخاطبا لنبيه ص آمرا له أن يخير أزواجه فقال «يََا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوََاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اَلْحَيََاةَ اَلدُّنْيََا وَ زِينَتَهََا» ) أي سعة العيش في الدنيا و كثرة المال‌ «فَتَعََالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ» أي أعطكن متعة الطلاق و قد مر بيانها في سورة البقرة و قيل أمتعكن بتوفير المهر «وَ أُسَرِّحْكُنَّ» أي أطلقكن «سَرََاحاً جَمِيلاً» و السراح الجميل الطلاق من غير خصومة و لا مشاجرة بين الزوجين } «وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اَللََّهَ وَ رَسُولَهُ وَ اَلدََّارَ اَلْآخِرَةَ» أي و إن أردتن طاعة الله و طاعة رسوله و الصبر على ضيق العيش و الجنة «فَإِنَّ اَللََّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنََاتِ» أي العارفات المريدات الإحسان المطيعات له «مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً» و اختلف في هذا التخيير فقيل إنه خيرهن بين الدنيا و الآخرة فإن هن اخترن الدنيا و محبتها استأنف حينئذ طلاقهن بقوله «أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرََاحاً جَمِيلاً» عن الحسن و قيل خيرهن بين الطلاق و المقام معه عن مجاهد و الشعبي و جماعة من المفسرين‌و اختلف العلماء في حكم التخيير على أقوال (أحدها) أن الرجل إذا خير امرأته فاختارت زوجها فلا شي‌ء و إن اختارت نفسها تقع تطليقة واحدة و هو قول عمر بن الخطاب و ابن مسعود و إليه ذهب أبو حنيفة و أصحابه (و ثانيها) أنه إذا اختارت نفسها تقع ثلاث تطليقات و إن اختارت زوجها تقع واحدة و هو قول زيد بن ثابت و إليه ذهب مالك (و ثالثها) أنه إن نوى الطلاق كان طلاقا و إلا فلا و هو مذهب الشافعي (و رابعها) أنه لا يقع بالتخيير طلاق و إنما كان ذلك للنبي ص خاصة و لو اخترن أنفسهن لما خيرهن لبن منه فأما غيره فلا يجوز له ذلك و هو المروي عن أئمتنا (ع)

ثم خاطب سبحانه نساء النبي ص فقال‌} «يََا نِسََاءَ اَلنَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفََاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» أي بمعصية ظاهرة «يُضََاعَفْ لَهَا اَلْعَذََابُ» في الآخرة «ضِعْفَيْنِ» أي مثلي ما يكون على غيرهن و ذلك لأن نعم الله سبحانه عليهن أكثر لمكان النبي ص منهن و لنزول الوحي في بيوتهن‌فإذا كانت النعمة عليهن أعظم و أوفر كانت المعصية منهن أفحش و العقوبة بها أعظم و أكثر و قال أبو عبيدة الضعفان أن يجعل الواحد ثلاثة فيكون عليهن ثلاثة حدود لأن ضعف‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 8  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست