responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 8  صفحه : 530

(1) - في معناه أقوال‌ (أحدها) أنه أحق بتدبيرهم و حكمه أنفذ عليهم من حكمهم على أنفسهم خلاف ما يحكم به لوجوب طاعته التي هي مقرونة بطاعة الله تعالى عن ابن زيد (و ثانيها) أنه أولى بهم في الدعوة فإذا دعاهم النبي ص إلى شي‌ء و دعتهم أنفسهم إلى شي‌ء كانت طاعته أولى بهم من طاعة أنفسهم عن ابن عباس و عطا و هذا قريب من الأول (و ثالثها) أن حكمه أنفذ عليهم من حكم بعضهم على بعض كقوله‌ فَسَلِّمُوا عَلى‌ََ أَنْفُسِكُمْ فإذا كان هو أحق بهم و هو لا يرث أمته بما له من الحق فكيف يرث من توجبون حقه بالتبني و روي أن النبي ص لما أراد غزوة تبوك و أمر الناس بالخروج‌قال قوم نستأذن آباءنا و أمهاتنا فنزلت هذه الآية و روي عن أبي و ابن مسعود و ابن عباس أنهم كانوا يقرءون النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أزواجه أمهاتهم و هو أب لهم و كذلك هو في مصحف أبي و روي ذلك عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع) قال مجاهد و كل نبي أب لأمته و لذلك صار المؤمنون إخوة لأن النبي ص أبوهم في الدين و واحدة الأنفس نفس و هي خاصة الحيوان الحساسة الداركة التي هي أنفس ما فيه و يحتمل أن يكون اشتقاقه من التنفس الذي هو التروح و يحتمل أن يكون من النفاسة لأنه أجل ما فيه و أكرمه «وَ أَزْوََاجُهُ أُمَّهََاتُهُمْ» المعنى إنهن للمؤمنين كالأمهات في الحرمة و تحريم النكاح و لسن أمهات لهم على الحقيقة إذ لو كن كذلك لكانت بنتاه أخوات المؤمنين على الحقيقة فكان لا يحل للمؤمن التزويج بهن فثبت أن المراد به يعود إلى حرمة العقد عليهن لا غير لأنه لم يثبت شي‌ء من أحكام الأمومة بين المؤمنين و بينهن سوى هذه الواحدةأ لا ترى أنه لا يحل للمؤمنين رؤيتهن و لا يرثن المؤمنين و لا يرثونهن و لهذا قال الشافعي و أزواجه أمهاتهم في معنى دون معنى‌و هو أنهن محرمات على التأبيد و ما كن محارم في الخلوة و المسافرة و هذا معنى ما رواه مسروق عن عائشة أن امرأة قالت لها يا أمه فقالت لست لك بأم إنما أنا أم رجالكم فعلى هذا لا يجوز أن يقال لإخوانهن و أخواتهن أخوال المؤمنين و خالات المؤمنين قال الشافعي تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر و لم يقل هي خالة المؤمنين «وَ أُولُوا اَلْأَرْحََامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ََ بِبَعْضٍ فِي كِتََابِ اَللََّهِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُهََاجِرِينَ» و هو مفسر في آخر الأنفال «وَ أُولُوا اَلْأَرْحََامِ» هم ذوو الأنساب. لما ذكر سبحانه أن أزواج النبي ص أمهات المؤمنين عقبه بهذا و بين أنه لا توارث إلا بالولادة و الرحم‌و المعنى أن ذوي القرابات بعضهم أولى بميراث بعض من المؤمنين أي من الأنصار و المهاجرين أي الذين هاجروا من مكة إلى المدينة و قيل معناه من المؤمنين و المتواخين و المهاجرين فصارت هذه الآية ناسخة للتوارث بالهجرة و المؤاخاة في الدين دالة على أن الميراث بالقرابة فمن كان أقرب في قرباه فهو أحق بالميراث من الأبعد «إِلاََّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى‌ََ أَوْلِيََائِكُمْ مَعْرُوفاً» هذا استثناء منقطع و معناه لكن إن فعلتم إلى أوليائكم المؤمنين‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 8  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست