نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 7 صفحه : 91
(1) - منصوب لأنه مفعول أول لآتينا و «حُكْماً» مفعول ثان له «يُسَبِّحْنَ» في موضع نصب على الحال من الجبال «وَ اَلطَّيْرَ» عطف على الجبال و يجوز أن يكون مفعولا معه و تقديره يسبحن مع الطير فيكون الواو بمعنى مع.
المعنى
ثم عطف سبحانه قصة نوح و داود على قصة إبراهيم (ع) و لوط فقال «وَ نُوحاً إِذْ نََادىََ» أي دعا ربه فقال رَبِّ لاََ تَذَرْ عَلَى اَلْأَرْضِ مِنَ اَلْكََافِرِينَ دَيََّاراً و قال أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ و غير ذلك «مِنْ قَبْلُ» أي من قبل إبراهيم و لوط «فَاسْتَجَبْنََا لَهُ» أي أجبناه إلى ما التمسه «فَنَجَّيْنََاهُ وَ أَهْلَهُ مِنَ اَلْكَرْبِ اَلْعَظِيمِ» أي من الغم الذي يصل حره إلى القلب و هو ما كان يلقاه من الأذى طول تلك المدة و تحمل الاستخفاف من السقاط من أعظم الكرب} «وَ نَصَرْنََاهُ مِنَ اَلْقَوْمِ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيََاتِنََا» أي منعناه منهم بالنصرة حتى لم يصلوا إليه بسوء و قيل معناه نصرناه على القوم و من بمعنى على عن أبي عبيدة «إِنَّهُمْ كََانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنََاهُمْ أَجْمَعِينَ» صغارهم و كبارهم و ذكورهم و إناثهم} «وَ دََاوُدَ وَ سُلَيْمََانَ إِذْ يَحْكُمََانِ فِي اَلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ اَلْقَوْمِ» أي و آتينا داود و سليمان حكما و علما إذ يحكمان و قيل تقديره و اذكر داود و سليمان حين يحكمان في الحرث في الوقت الذي نفشت فيه غنم القوم أي تفرقت ليلا «وَ كُنََّا لِحُكْمِهِمْ شََاهِدِينَ» أي بحكمهم عالمين لم يغب عنا منه شيء و إنما جمع في موضع التثنية لإضافة الحكم إلى الحاكم و إلى المحكوم لهم و قيل لأن الاثنين جمع فهو مثل قوله «فَإِنْ كََانَ لَهُ إِخْوَةٌ» و هو يريد أخوين و اختلف في الحكم الذي حكما به فقيل أنه زرع وقعت فيه الغنم ليلا فأكلته عن قتادة و قيل كان كرما و قد بدت عناقيده فحكم داود بالغنم لصاحب الكرم فقال سليمان غير هذا يا نبي الله قال و ما ذاك قال يدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان و يدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا عاد الكرم كما كان ثم دفع كل واحد منهما إلى صاحبه ماله عن ابن مسعود و روي ذلك عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع و قال الجبائي أوحى الله تعالى إلى سليمان بما نسخ به حكم داود الذي كان يحكم به قبل و لم يكن ذلك عن اجتهادلأنه لا يجوز للأنبياء أن يحكموا بالاجتهاد و هذا هو الصحيح المعول عليه عندنا و قال علي بن عيسى و البلخي يجوز أن يكون ذلك عن اجتهاد لأن رأي النبي ص أفضل من رأي غيره فإذا جاز التعبد بالتزام حكم غير النبي ص من طرق الاجتهاد فكيف يمنع من حكم النبي ص على هذا الوجه و الذي يدل على صحة القول الأول أن النبي ص إذا كان يوحى إليه و له طريق إلى العلم بالحكم فلا يجوز أن يحكم بالظن على أن الحكم بالظن و الاجتهاد و القياس قد بين أصحابنا في كتبهم أنه لم
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 7 صفحه : 91