responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 7  صفحه : 197

(1) - و الأحكام التي شرع فيها «لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» أي لكي تتذكروا فتعلموا بما فيها ثم ذكر سبحانه تلك الآيات و ابتدأ بحكم الزنا فقال‌} «اَلزََّانِيَةُ وَ اَلزََّانِي» معناه التي تزني و الذي يزني أي من زنى من النساء و من زنى من الرجال فيفيد العموم في الجنس «فَاجْلِدُوا كُلَّ وََاحِدٍ مِنْهُمََا مِائَةَ جَلْدَةٍ» يعني إذا كانا حرين بالغين بكرين غير محصنين فأما إذا كانا محصنين أو كان أحدهما محصنا كان عليه الرجم بلا خلاف و الإحصان هو أن يكون له فرج يغدو إليه و يروح على وجه الدوام أو يكون حرا فأما العبد فلا يكون محصنا و كذلك الأمة لا تكون محصنة و إنما عليهما نصف الحد خمسون جلدة لقوله سبحانه‌ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفََاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مََا عَلَى اَلْمُحْصَنََاتِ مِنَ اَلْعَذََابِ و قيل إنما قدم ذكر الزانية على الزاني لأن الزنى منهن أشنع و أعير و هو لأجل الحبل أضر لأن الشهوة فيهن أكثر و عليهن أغلب و قوله «فَاجْلِدُوا» هذا خطاب للأئمة و من يكون منصوبا للأمر من جهتهم لأنه ليس لأحد أن يقيم الحدود إلا للأئمة و ولاتهم بلا خلاف «وَ لاََ تَأْخُذْكُمْ بِهِمََا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اَللََّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللََّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ» معناه إن كنتم تصدقون بالله و تقرون بالبعث و النشورفلا تأخذكم بهما رحمة تمنعكم من إقامة الحدود عليهما فتعطلوا الحدود عن عطا و مجاهد و قيل معناه لا تأخذكم بهما رأفة تمنع من الجلد الشديد بل أوجعوهما ضربا و لا تخففوا كما يخفف في حد الشارب عن الحسن و قتادة و سعيد بن المسيب و النخعي و الزهري و قوله «فِي دِينِ اَللََّهِ» أي في طاعة الله و قيل في حكم الله عن ابن عباس كقوله‌ مََا كََانَ لِيَأْخُذَ أَخََاهُ فِي دِينِ اَلْمَلِكِ أي في حكمه «وَ لْيَشْهَدْ عَذََابَهُمََا» أي و ليحضر حال إقامة الحد عليهما «طََائِفَةٌ» أي جماعة «مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ» و هم ثلاثة فصاعدا عن قتادة و الزهري و قيل الطائفة رجلان فصاعدا عن عكرمة و قيل‌ أقله رجل واحد عن ابن عباس و الحسن و مجاهد و إبراهيم و هو المروي عن أبي جعفر ع و يدل على ذلك قوله‌ وَ إِنْ طََائِفَتََانِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا و هذا الحكم يثبت للواحد كما يثبت للجمع و قيل أقلها أربعة لأن أقل ما يثبت به الزنا شهادة أربعة عن ابن زيد و قيل ليس لهم عدد محصور بل هو موكول إلى رأي الإمام و المقصود أن يحضر جماعة يقع بهم إذاعة الحد ليحصل الاعتبار و قوله‌} «اَلزََّانِي لاََ يَنْكِحُ إِلاََّ زََانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ اَلزََّانِيَةُ لاََ يَنْكِحُهََا إِلاََّ زََانٍ أَوْ مُشْرِكٌ» اختلف في تفسيره على وجوه (أحدها) أن المراد بالنكاح العقد و نزلت الآية على سبب و هو أن رجلا من المسلمين استأذن النبي ص في أن يتزوج أم مهزول و هي امرأة كانت تسافح و لها راية على بابها تعرف بها فنزلت الآية عن عبد الله بن عباس و ابن عمر و مجاهد و قتادة و الزهري و المراد بالآية النهي و إن كان ظاهره الخبر و يؤيده‌ ما روي عن أبي جعفر (ع) و أبي عبد الله (ع) أنهما قالا هم رجال و نساء كانوا على عهد رسول الله ص مشهورين‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 7  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست