responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 6  صفحه : 753

(1) - و معناه و أما الغلام الذي قتله فإنما قتلته لأنه كان كافرا «فَخَشِينََا أَنْ يُرْهِقَهُمََا طُغْيََاناً وَ كُفْراً» أي فعلمنا أنه إن بقي يرهق أبويه أي يغشيهما طغيانا و كفرا و هو من كلام الله تعالى و قيل معناه فخفنا أن يحمل أبويه على الطغيان و الكفر بأن يباشر ما لا يمكنهما منعه منه فيحملهما على الذب عنه و التعصب له فيؤدي ذلك إلى أمور يكون مجاوزة للحد في العصيان و الكفر و هو من كلام الخضر لأن الله تعالى لا يجوز عليه الخشية و قيل معناه فكرهنا أن يرهق الغلام أبويه إثما و ظلما بطغيانه و كفره‌} «فَأَرَدْنََا أَنْ يُبْدِلَهُمََا رَبُّهُمََا خَيْراً مِنْهُ زَكََاةً» أي ولدا خيرا منه دينا و طهارة و صلاحا «وَ أَقْرَبَ رُحْماً» أي و أرحم بهما عن قتادة و الزكاة الصلاح و الزكي الصالح و الرحم العطف و الرحمة و قيل معناه أبر بوالديه و أوصل للرحم عن ابن عباس و قيل معناه و أقرب أن يرحما به قال قتادة : قال مطرف : أيم الله إنا لنعلم أنهما فرحا به يوم ولد و حزنا عليه يوم قتل و لو عاش كان فيه مهلكتهما فرضي رجل ما قسم الله له فإنه قضاء الله للمؤمن خير من قضائه لنفسه و ما قضي لك يا ابن آدم فيما تكره خير مما قضي لك فيما تحب فاستخر الله و أرض بقضائه و روي أنهما أبدلا بالغلام المقتول جارية فولدت سبعين نبيا عن أبي عبد الله (ع)

و قيل إنه تزوجها نبي من الأنبياء فولدت له نبيا هدى الله على يديه أمة من الأمم عن الكلبي و في قتل الغلام دلالة على وجوب اللطف‌ على ما نذهب إليه لأن المفهوم من الآية أنه تدبير من الله تعالى لم يكن يجوز خلافه و أنه إذا علم من حال الإنسان أنه يفسد عند شي‌ء يجب عليه في الحكمة أن يذهب ذلك الشي‌ء حتى لا يقع هذا الفساد و متى قيل إنه لو حصل لنا العلم بذلك كما حصل لذلك العالم هل كان يحسن منا القتل قلنا أن هذا العلم لا يحصل إلا للأنبياء و عند حصول العلم به يحسن ذلك و متى قيل إن الله كان قادرا على إزالة حياة الغلام بالموت من غير ألم فتزول التبقية التي هي المفسدة من غير إدخال إيلام عليه بالقتل فلم أمر بالقتل فالجواب من وجهين (أحدهما) أن الله تعالى قد علم أن أبويه لا يثبتان على الإيمان إلا بقتل هذا الغلام فتعين وجه الوجوب في القتل (و الآخر) أن تبقية الغلام إذا كانت مفسدة فالله تعالى مخير في إزالتها بالموت من غير ألم و بالقتل لأن القتل و إن كان فيه ألم يلحق المقتول فإن بإزائه أعواضا كثيرة توازي ذلك الألم و يزيد عليه أضعافا كثيرة فيصير القتل بالمنافع العظيمة التي بإزائه كأنه ليس بالم و يدخل في قبيل النفع و الإحسان‌ «وَ أَمَّا اَلْجِدََارُ فَكََانَ» أي فإنما أقمته لأنه كان «لِغُلاََمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي اَلْمَدِينَةِ» يعني القرية المذكورة في قوله «أَتَيََا أَهْلَ قَرْيَةٍ» «وَ كََانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمََا» و الكنز هو كل مال مذخور من ذهب أو فضة و غير ذلك و اختلف في هذا الكنز فقيل كانت صحف علم مدفونة تحته عن ابن عباس و سعيد بن جبير و مجاهد و قال ابن عباس : ما كان ذلك الكنز إلا علما و قيل كان كنزا من الذهب و الفضة عن قتادة

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 6  صفحه : 753
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست