responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 6  صفحه : 712

712

(1) - أياما حتى شق عليه فأنزل الله تعالى هذه الآية بأمره بالاستثناء بمشيئة الله تعالى‌ و قوله «وَ اُذْكُرْ رَبَّكَ إِذََا نَسِيتَ» فيه وجهان (أحدهما) أنه كلام متصل بما قبله ثم اختلف في ذلك فقيل معناه و اذكر ربك إذا نسيت الاستثناء ثم تذكرت‌ فقل إن شاء الله و إن كان بعد يوم أو شهر أو سنة عن ابن عباس و قد روي ذلك عن أئمتنا (ع) و يمكن أن يكون الوجه فيه أنه إذا استثني بعد النسيان فإنه يحصل له ثواب المستثنى من غير أن يؤثر الاستثناء بعد انفصال الكلام في الكلام و في إبطال الحنث و سقوط الكفارة في اليمين و هو الأشبه بمراد ابن عباس في قوله و قيل فاذكر الاستثناء ما لم تقم من المجلس عن الحسن و مجاهد و قيل فاذكر الاستثناء بأن تندم على ما قطعت عليه من الخبر عن الأصم (و الآخر) أنه كلام مستأنف غير متعلق بما قبله ثم اختلف في معناه فقيل معناه و اذكر ربك إذا غضبت بالاستغفار ليزول عنك الغضب عن عكرمة و قيل إنه أمر بالانقطاع إلى الله تعالى و معناه و اذكر ربك إذا نسيت شيئا بك إليه حاجة بذكره لك عن الجبائي و قيل المراد به الصلاة و المعنى إذا نسيت صلاة فصلها إذا ذكرتها عن الضحاك و السدي قال السيد الأجل المرتضى قدس الله روحه اعلم أن للاستثناء الداخل على الكلام وجوها مختلفة فقد يدخل في الإيمان و الطلاق و العتاق و سائر العقود و ما يجري مجراها من الأخبار فإذا دخل في ذلك اقتضى التوقف عن إمضاء الكلام و المنع من لزوم ما يلزم به و لذلك يصير ما يتكلم به كأنه لا حكم له و لذلك يصح على هذا الوجه أن يستثني الإنسان‌ في الماضي فيقول قد دخلت الدار إن شاء الله تعالى ليخرج بهذا الاستثناء من أن يكون كلامه خبرا قاطعا أو يلزم به حكم و إنما لم يصح دخوله في المعاصي على هذا الوجه لأن فيه إظهار الانقطاع إلى الله تعالى و المعاصي لا يصح ذلك فيها و هذا الوجه أحد ما يحتمله تأويل الآية و قد يدخل الاستثناء في الكلام و يراد به اللطف و التسهيل و هذا الوجه يختص بالطاعات و لهذا جرى قول القائل لأقضين غدا ما علي من الدين أو لأصلين غدا إن شاء الله مجرى أن يقول إني فاعل إن لطف الله تعالى فيه و سهله و متى قصد الحالف هذا الوجه لم يجب إذا لم يقع منه الفعل أن يكون حانثا أو كاذبا لأنه إذا لم يقع علمنا أنه لم يلطف فيه لأنه لا لطف له و هذا الوجه لا يصح أن يقال في الآية لأنه يختص الطاعات و الآية تتناول كل ما لم يكن قبيحا بدلالة إجماع المسلمين على حسن استثناء ما تضمنه في كل فعل لم يكن قبيحا و قد يدخل الاستثناء في الكلام و يراد به التسهيل و الإقدار و التخلية و البقاء على ما هو عليه من الأحوال و هذا هو المراد إذا دخل في المباحات و هذا الوجه يمكن في الآية و قد يدخل في الكلام استثناء المشيئة في الكلام و إن لم يرد به شي‌ء من المتقدم ذكره بل‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 6  صفحه : 712
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست