نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 6 صفحه : 645
(1) -
اللغة
الوقر بالفتح الثقل في الأذن و بالكسر الحمل و الأصل فيه الثقل إلا أنه خولف بين البناءين للفرق و النفور جمع نافر و هذا الجمع قياس في كل فاعل اشتق من فعل مصدره على فعول مثل ركوع و سجود و شهود و النجوى مصدر يوصف به الواحد و الاثنان و الجمع و المذكر و المؤنث و هو مقر على لفظه .
الإعراب
قوله «أَنْ يَفْقَهُوهُ» في موضع نصب بأنه مفعول له على كراهة أن يفقهوه.
«نُفُوراً» نصب على الحال و تقديره ولوا نافرين و قيل إنه مصدر و لو أخرج على غير لفظه لأن معنى ولوا نفروا فكأنه قال نفروا نفورا.
النزول
قيل نزله قوله «وَ إِذََا قَرَأْتَ اَلْقُرْآنَ » الآية في قوم كانوا يؤذون النبي ص بالليل إذا تلا القرآن و صلى عند الكعبة و كانوا يرمونه بالحجارة و يمنعونه عن دعاء الناس إلى الدين فحال الله سبحانه بينه و بينهم حتى لا يؤذوه عن الزجاج و الجبائي .
المعنى
لما تقدم قوله «وَ لَقَدْ صَرَّفْنََا فِي هََذَا اَلْقُرْآنِ » بين سبحانه حالهم عند قراءة القرآن فقال «وَ إِذََا قَرَأْتَ اَلْقُرْآنَ » يا محمد «جَعَلْنََا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اَلَّذِينَ لاََ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ» و هم المشركون «حِجََاباً مَسْتُوراً» قال الكلبي و هم أبو سفيان و النضر بن الحرث و أبو جهل و أم جميل امرأة أبي لهب حجب الله رسوله عن أبصارهم عند قراءة القرآن و كانوا يأتونه و يمرون به و لا يرونه و قيل أراد حجابا ساترا عن الأخفش و الفاعل قد يكون في لفظ المفعول يقال مشئوم و ميمون إنما هو شائم و يأمن و قيل هو على بناء النسب لا على أن المفعول بمعنى الفاعل و الفاعل بمعنى المفعول و المعنى حجابا ذا ستر و هذا هو الصحيح و قيل حجابا مستورا عن الأعين لا يبصر إنما هو من قدرة الله تعالى حجب نبيه بحجاب لا يرونه و لا يراه النبي ص و قيل إن المعنى في الآية جعلنا بينك و بينهم حجابا بمعنى باعدنا بينك و بينهم في القرآن فهو لك و للمؤمنين معك شفاء و هدى و هو للمشركين في آذانهم وقر و عليهم عمى فهذا هو الحجاب عن أبي مسلم و هذا بعيد و الأول أوجه لأنه الحقيقة} «وَ جَعَلْنََا عَلىََ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذََانِهِمْ وَقْراً» مر تفسيره في سورة الأنعام «وَ إِذََا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي اَلْقُرْآنِ
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 6 صفحه : 645