responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 5  صفحه : 239

(1) - حكم بأن لا يقبل الإيمان عند نزول العذاب عن الحسن و قد حكي عن العرب أنهم قالوا أغويت فلانا بمعنى‌ أهلكته و يقال غوي الفصيل إذا فسد من كثرة شرب اللبن (و رابعها) أن قوم نوح كانوا يعتقدون أن الله تعالى يضل عباده عن الدين و أن ما هم عليه بإرادة الله و لو لا ذلك لغيره و أجبرهم على خلافه فقال لهم نوح على وجه التعجب من قولهم و الإنكار لذلك أن نصحي لا ينفعكم إن كان القول كما تقولون و هذا هو المحكي عن جعفر بن حرب و إنما شرط النصح بالإرادة في قوله «إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ» مع وقوع هذا النصح استظهارا في الحجة عليهم لأنهم ذهبوا إلى أنه ليس بنصح فقال لو كان نصحا ما نفع من لا يقبله و لا يجوز أن يكون المراد بالإغواء في الآية فعل الكفر أو الدعاء إلى الكفر و الحمل عليه على ما يعتقده المجبرة لقيام الأدلة على أن خلق الكفر و إرادته من أقبح القبائح كالأمر به و كما لم يجز أن يأمر به فكذلك لا يجوز أن يفعله و يريده و لأنه لو جاز منه الإضلال لجاز منه أن يبعث من يدعو إلى الضلال و يظهر المعجزات على يده و في هذا ما فيه «هُوَ رَبُّكُمْ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» أي هو خالقكم و رازقكم و إلى حكمه و تدبيره تصيرون فيجازيكم على أعمالكم‌} «أَمْ يَقُولُونَ اِفْتَرََاهُ» قيل إنه يعني بذلك محمدا ص و المراد أ يؤمن كفار محمد ص بما أخبرهم به محمد ص من نبأ قوم نوح (ع) أم يقولون افتراه محمد ص من تلقاء نفسه فـ «قُلْ» لهم يا محمد «إِنِ اِفْتَرَيْتُهُ» و اختلقته كما تزعمون «فَعَلَيَّ إِجْرََامِي» أي عقوبة جرمي لا تؤخذون به «وَ أَنَا بَرِي‌ءٌ مِمََّا تُجْرِمُونَ» أي لا أؤخذ بجرمكم عن مقاتل و قيل يعني به نوحا (ع) و أنه يقول على الله الكذب عن ابن عباس .

النظم‌

و وجه اتصال هذه الآية بما قبلها على القول الأول أنها تتصل بقوله‌ «أَمْ يَقُولُونَ اِفْتَرََاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ» .

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 5  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست