responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 5  صفحه : 11

(1) - إلى أن المرصد اسم للطريق و إذا كان اسما للطريق كان مخصوصا و إذا كان مخصوصا وجب أن لا يصل الفعل الذي لا يتعدى إليه إلا بحرف جر نحو قعدت على الطريق إلا أن يجي‌ء في ذلك اتساع نحو ما حكاه سيبويه من قولهم ذهبت الشام و دخلت البيت و قد غلط أبو إسحاق الزجاج في قوله «كُلَّ مَرْصَدٍ» ظرف كقولك ذهبت مذهبا و ذهبت طريقا في أن جعل الطريق ظرفا كالمذهب و ليس الطريق بظرف لأنه مكان مخصوص و قد نص سيبويه على اختصاصه أ لا ترى أنه حمل قول ساعدة :

لدن بهز الكف يعسل متنه # فيه كما عسل الطريق الثعلب‌

على أنه قد حذف منه الحرف اتساعا كما حذف من ذهبت الشام و إذا أثبت ذلك فالمرصد مثله أيضا في الاختصاص و أن لا يكون ظرفا إذا كان اسما للطريق و قوله «أَحَدٌ» فإعرابه أنه مرفوع بفعل مضمر الذي ظهر تفسيره، المعنى و إن استجارك أحد قال الزجاج و من زعم أنه يرفع أحدا بالابتداء فقد أخطأ لأن إن الجزاء لا يتخطى ما يرفع بالابتداء و يعمل فيما بعده فلو أظهرت المستقبل لقلت إن أحد يقم أكرمه و لا يجوز إن أحد يقم زيد يقم لا يجوز أن يرفع زيد بفعل مضمر الذي ظهر تفسيره و يجزم و إنما جاز في إن لأن إن يلزمها الفعل و جواب الجزاء يكون بالفعل و غيره و لا يجوز أن تضمر و تجزم بعد المبتدأ لأنك تقول هاهنا إن تأتني فزيد يقوم فالموضع موضع ابتداء قال أبو علي اعلم أن جواب الشرط و إن كان بغير الفعل فالأصل فيه الفعل و الفاء و إذا واقعان موقع الفعل بدلالة أن قوله و يذرهم على قراءة من قرأ بالجزم فمحمول على الموضع من قوله‌ فَلاََ هََادِيَ لَهُ و أما قول أبي إسحاق لا يجوز أن تضمر و تجزم بعد المبتدأ و لعمري أنه لا يجوز أن يضمر الفعل فيرفع الاسم الذي يرتفع بالابتداء بالفعل المضمر في نحو قولك إن تأتني فزيد يقوم لأن الجزم لا يقع بعد المبتدأ و لكن لا يمتنع أن يقع الجزم بعد الفاعل في الجزاء كما يقع في الشرط لأن الجزاء موضع فعل كما أن الشرط موضع فعل فالمسألة التي منع أبو إسحاق إجازتها جائزة لا إشكال في جوازها و هي قوله إن يقم أحد زيد يقم و قد نص سيبويه على إجازة ذلك قال الزجاج و إنما يجوز الفصل في باب إن لأن إن أم الجزاء و لا يزول عنه إلى غيره فأما أخواتها فلا يجوز ذلك فيها إلا في الشعر قال:

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 5  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست