responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 5  صفحه : 102

(1) -

الحجة

قال أبو علي الصلاة في اللغة الدعاء قال الأعشى في الخمر:

و قابلها الريح في دنها # و صلى على دنها و ارتسم‌

فكان معنى «صَلِّ عَلَيْهِمْ» ادع لهم فإن دعاءك لهم تسكن إليه نفوسهم و تطيب به فأما قولهم صلى الله على رسوله و ملائكته فلا يقال فيه أنه دعاء لهم من الله تعالى كما لا يقال في نحو وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ و نحوه أنه دعاء عليهم و لكن المعنى فيه أن هؤلاء ممن يستحق عندكم أن يقال فيهم هذا النحو من الكلام و كذلك قوله بل عجبت و يسخرون فيمن ضم الياء و هذا مذهب سيبويه فإذا كانت الصلاة مصدرا وقع على الجمع و المفرد على لفظ واحد كصوت الحمير فإذا اختلف جاز أن يجمع لاختلاف ضروبه كما قال‌ إِنَّ أَنْكَرَ اَلْأَصْوََاتِ فأما من زعم أن الصلاة أولى لأن الصلاة للكثرة و الصلوات للقليل فلم يكن قوله متجها لأن الجمع بالتاء قد يقع على الكثير كما يقع على القليل كقوله‌ «وَ هُمْ فِي اَلْغُرُفََاتِ آمِنُونَ» و قوله‌ «إِنَّ اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلْمُسْلِمََاتِ» و قوله‌ «إِنَّ اَلْمُصَّدِّقِينَ وَ اَلْمُصَّدِّقََاتِ» فقد يقع هذا الجمع على الكثير كما يقع على القليل.

الإعراب‌

قوله «تُطَهِّرُهُمْ» إنما ارتفع لأحد أمرين إما أن يكون صفة لصدقة و يكون التاء للتأنيث و يكون قوله «بِهََا» للتبيين و يكون التقدير صدقة مطهرة و إما أن يكون التاء خطابا للنبي ص و التقدير فإنك تطهرهم بها فتكون صفة لصدقة أيضا و يكون الضمير في بها للصدقة الموصوفة و أما و تزكيهم فلا يكون إلا للخطاب و قيل أن تطهرهم يجوز أن يكون على الاستئناف و حمله على الاتصال أولى.

المعنى‌

ثم خاطب سبحانه النبي ص و أمره بأخذ الصدقة من أموالهم تطهيرا لهم و تكفيرا لسيئاتهم‌ فقال «خُذْ» يا محمد «مِنْ أَمْوََالِهِمْ» أدخل من للتبعيض لأنه لم يجب أن يصدق بالجميع و إنما قال «مِنْ أَمْوََالِهِمْ» و لم يقل من مالهم حتى يشتمل على أجناس المال كلها و هذا يدل على وجوب الأخذ من سائر أموال المسلمين لاستوائهم في أحكام الدين إلا ما خصه الدليل «صَدَقَةً» قيل أراد بها الأمر بأن يأخذ الصدقة من أموال هؤلاء التائبين تشديدا للتكليف و ليست بالصدقة المفروضة بل هي على سبيل الكفارة للذنوب التي أصابوها عن الحسن و غيره و قيل أراد بها الزكاة المفروضة عن الجبائي و أكثر أهل التفسير و هو الظاهر لأن حمله على الخصوص بغير دليل لا وجه له فيكون‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 5  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست