responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 4  صفحه : 835

(1) -

اللغة

الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال و هي هبة من الله تعالى للمسلمين و الفي‌ء ما أخذ بغير قتال و هو قول عطاء و مذهب الشافعي و سفيان و هو المروي عن أئمتنا (ع) و قال قوم الغنيمة و الفي‌ء واحد و ادعوا أن هذه الآية ناسخة للتي في الحشر من قوله‌ «مََا أَفََاءَ اَللََّهُ عَلى‌ََ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اَلْقُرى‌ََ فَلِلََّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى‌ََ وَ اَلْيَتََامى‌ََ وَ اَلْمَسََاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ» الآية و اليتيم الذي مات أبوه و هو صغير قبل البلوغ و كل حيوان يتيم من قبل أمه إلا الإنسان فإنه من قبل أبيه و المسكين الذي تحل له الصدقة و هو المحتاج الذي من شأنه أن تسكنه الحاجة عما ينهض به الغني و ابن السبيل المسافر المنقطع به في سفره و إنما قيل ابن السبيل لأن السبيل أخرجه إلى هذا المستقر كما أخرجه أبوه إلى مستقره .

الإعراب‌

«فَأَنَّ لِلََّهِ خُمُسَهُ» قيل في فتح أن قولان (أحدهما) أن تقديره فعلى أن لله خمسه ثم حذف حرف الجر (و الآخر) أنه عطف على أن الأولى و حذف خبر الأولى لدلالة الكلام عليه و تقديره اعلموا أنما غنمتم من شي‌ء يجب قسمته فاعلموا أن لله خمسه.

المعنى‌

ثم بين سبحانه حكم الغنيمة فقال سبحانه مخاطبا للمسلمين‌ «وَ اِعْلَمُوا أَنَّمََا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ» أي مما قل أو كثر «فَأَنَّ لِلََّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى‌ََ» اختلف العلماء في كيفية قسمة الخمس و من يستحقه على أقوال (أحدها) ما ذهب إليه أصحابنا و هو أن الخمس يقسم على ستة أسهم فسهم لله و سهم للرسول و هذان السهمان مع سهم ذي القربى للإمام القائم مقام الرسول ص و سهم ليتامى آل محمد و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم لا يشركهم في ذلك غيرهم لأن الله سبحانه حرم عليهم الصدقات لكونها أوساخ الناس و عوضهم من ذلك الخمس و روى ذلك الطبري عن علي بن الحسين زين العابدين (ع) و محمد بن علي الباقر (ع) و روي أيضا عن أبي العالية و الربيع أنه يقسم على ستة أسهم إلا أنهما قالا سهم الله للكعبة و الباقي لمن ذكره الله و هذا القسم مما يقتضيه ظاهر الكتاب و يقويه و الثاني أن الخمس يقسم على خمسة أسهم و إن سهم الله و الرسول واحد و يصرف هذا السهم إلى الكراع و السلاح و هو المروي عن ابن عباس و إبراهيم و قتادة و عطاء و الثالث أن يقسم على أربعة أسهم سهم ذي القربى لقرابة النبي ص و الأسهم الثلاثة لمن ذكروا بعد ذلك من سائر المسلمين و هو مذهب الشافعي و الرابع أنه يقسم على ثلاثة

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 4  صفحه : 835
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست