responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 4  صفحه : 796

(1) - و قيل هي أنفال السرايا عن الحسن بن صالح بن حي و قيل هي ما شذ عن المشركين إلى المسلمين من عبد أو جارية من غير قتال أو ما أشبه ذلك عن عطا و قيل هو للنبي ص خاصة يعمل به ما شاء و قيل هو ما سقط من المتاع بعد قسمته الغنائم من الغرس و الزرع و الرمح عن ابن عباس في رواية أخرى و روي عنه أيضا أنه سلب الرجل و فرسه ينفل النبي ص من شاءو قيل هي الخمس الذي جعله الله لأهل الخمس عن مجاهد في رواية أخرى و صحت الرواية عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا إن الأنفال كل ما أخذ من دار الحرب بغير قتال و كل أرض انجلى أهلها عنها بغير قتال و يسميها الفقهاء فيئا و ميراث من لا وارث له و قطائع الملوك إذا كانت في أيديهم من غير غصب و الآجام و بطون الأودية و الأرضون الموات و غير ذلك مما هو مذكور في مواضعه و قالا هي لله و للرسول و بعده لمن قام مقامه فيصرفه حيث شاء من مصالح نفسه ليس لأحد فيه شي‌ء و قالا أن غنائم بدر كانت للنبي ص خاصة فسألوه أن يعطيهم‌

و قد صح أن قراءة أهل البيت (ع) يسألونك الأنفال فقال الله تعالى «قُلِ» يا محمد «اَلْأَنْفََالُ لِلََّهِ وَ اَلرَّسُولِ » و كذلك ابن مسعود و غيره إنما قرءوا كذلك على هذا التأويل فعلى هذا فقد اختلفوا في كيفية سؤالهم النبي ص فقال هؤلاء إن أصحابه سألوه أن يقسم غنيمة بدر بينهم فأعلمهم الله سبحانه أن ذلك لله و لرسوله دونهم و ليس لهم في ذلك شي‌ء و روي ذلك أيضا عن ابن عباس و ابن جريج و الضحاك و عكرمة و الحسن و اختاره الطبري و قالوا أن عن صلة و معناه يسألونك الأنفال أن تعطيهم و يؤيد هذا القول قوله «فَاتَّقُوا اَللََّهَ» إلى آخر الآية ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم هي منسوخة بآية الغنيمة و هي قوله‌ «وَ اِعْلَمُوا أَنَّمََا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ» و قال بعضهم ليست بمنسوخة و هو الصحيح لأن النسخ يحتاج إلى دليل و لا تنافي بين هذه الآية و آية الخمس و قال آخرون أنهم سألوا النبي ص عن حكم الأنفال و علمها فقالوا لمن الأنفال و تقديره يسألونك عن الأنفال لمن هي و لهذا جاء الجواب بقوله «قُلِ اَلْأَنْفََالُ لِلََّهِ وَ اَلرَّسُولِ » و قال آخرون أنهم سألوه عن حال الغنائم و قسمتها و أنها حلال أم حرام كما كانت حراما على من قبلهم فبين لهم أنها حلال و اختلفوا أيضا في سبب سؤالهم فقال ابن عباس أن النبي ص قال يوم بدر من جاء بكذا فله كذا و من جاء بأسير فله كذا فتسارع الشبان و بقي الشيوخ‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 4  صفحه : 796
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست