responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 82

82

(1) - (ع) و ابن عباس و مجاهد و السدي و قتادة و اختاره أبو حنيفة و الجبائي و قيل المراد به اللمس باليد و غيرها عن عمر بن الخطاب و ابن مسعود و الشعبي و عطا و اختاره الشافعي و الصحيح الأول لأن الله سبحانه بين حكم الجنب في حال وجود الماء بقوله «وَ لاََ جُنُباً إِلاََّ عََابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‌ََ تَغْتَسِلُوا» ثم بين عند عدم الماء حكم المحدث بقوله «أَوْ جََاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغََائِطِ» فلا يجوز أن يدع بيان الحكم الجنب عند عدم الماء مع أنه جرى له ذكر في الآية و يبين فيه حكم المحدث و لم يجر له ذكر فعلمنا أن المراد بقوله «أَوْ لاََمَسْتُمُ» الجماع ليكون بيانا لحكم الجنب عند عدم الماء و اللمس و الملامسة معناهما واحد لأنه لا يلمسها إلا و هي تلمسه و يروى أن العرب و الموالي اختلفوا فيه فقالت الموالي المراد به الجماع و قال العرب المراد به مس المرأة فارتفعت أصواتهم إلى ابن عباس فقال غلب الموالي المراد به الجماع و سمي الجماع لمسا لأن به يتوصل إلى الجماع كما يمسي المطر سماء و قوله «فَلَمْ تَجِدُوا مََاءً» راجع إلى المرضى و المسافرين جميعا أي مسافر لا يجد الماء و مريض لا يجد من يوضؤه أو يخاف الضرر من استعمال الماءلأن الأصل أن حال المرض يغلب فيها خوف الضرر من استعمال الماء و حال السفر يغلب فيها عدم الماء «فَتَيَمَّمُوا» ) أي تعمدوا و تحروا و اقصدوا «صَعِيداً» قال الزجاج لا أعلم خلافا بين أهل اللغة في أن الصعيد وجه الأرض و هذا يوافق مذهب أصحابنا في أن التيمم يجوز بالحجر سواء كان عليه تراب أو لم يكن «طَيِّباً» أي طاهرا و قيل حلالا عن سفيان و قيل منبتا عن السبخة التي لا تنبت كقوله‌ وَ اَلْبَلَدُ اَلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبََاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ» هذا هو التيمم الصعيد الطيب و اختلف في كيفية التيمم على أقوال (أحدها) أنه ضربة لليدين إلى المرفقين و هو قول أكثر الفقهاء و أبي حنيفة و الشافعي و غيرهما و به قال قوم من أصحابنا (و ثانيها) أنه ضربة للوجه و ضربة لليدين من الزندين و إليه ذهب عمار بن ياسر و مكحول و اختاره الطبري و هو مذهبنا في التيمم إذا كان بدلا من الجنابة فإذا كان بدلا من الوضوء كفاه ضربة واحدة يمسح بها وجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفه و يديه من زنديه إلى أطراف أصابعهما و هو المروي عن سعيد بن المسيب (و ثالثها) أنه إلى الإبطين عن الزهري «إِنَّ اَللََّهَ كََانَ عَفُوًّا» يقبل منكم العفو لأن في قبوله التيمم بدلا من الوضوء تسهيل الأمر علينا و قيل عفوا كثير الصفح و التجاوز «غَفُوراً» كثير الستر لذنوب عباده و في الآية دلالة على أن السكران لا تصح صلاته و قد حصل الإجماع على أنه يلزمه القضاء و لا يصح من السكران شي‌ء من العقودكالنكاح و البيع و الشراء و غير ذلك و لا رفعها كالطلاق و العتاق و في الطلاق خلاف بين الفريقين فعند أبي حنيفة يقع طلاقه و عند الشافعي لا يقع في‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست