نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 3 صفحه : 81
(1) - عن التعرض للسكر في حالة وجوب أداء الصلاة عليهم و أجاب أبو علي الجبائي بجواب ثالث و هو أن النهي إنما دل على إعادة الصلاة واجبة عليهم أن أدوها في حال السكر و قد سئل أيضا فقيل إذا كان السكران مكلفا فكيف يجوز أن ينهى عن الصلاة في حال سكرة مع أن عمل المسلمين على خلافه و أجيب عن ذلك بجوابين (أحدهما) أنه منسوخ (و الآخر) أنهم لم يؤمروا بتركها لكن أمروا بأن يصلوها في بيوتهم و نهوا عن الصلاة مع النبي ص في جماعته تعظيما له و توقيرا (القول الثاني) أن المراد بقوله «وَ أَنْتُمْ سُكََارىََ» سكر النوم خاصة عن الضحاك و روي ذلك عن أبي جعفر (ع) و يعضد ذلك ما روته عائشة عن النبي ص أنه قال إذا نعس أحدكم و هو يصلي فلينصرف لعله يدعو على نفسه و هو لا يدري«حَتََّى تَعْلَمُوا مََا تَقُولُونَ» أي حتى تميزوا ما تقولون من الكلام و قيل معناه حتى تحفظوا ما تتلون من القرآن و قوله «وَ لاََ جُنُباً إِلاََّ عََابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىََ تَغْتَسِلُوا» في معناه قولان (أحدهما) أن المراد به لا تقربوا الصلاة و أنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين فيجوز لكم أداؤها بالتيمم و إن كان لا يرفع حكم الجنابة فإن التيمم و إن كان يبيح الصلاة فإنه لا يرفع الحدث عن علي (ع) و ابن عباس و سعيد بن جبير و مجاهد (و الآخر) أن معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد و أنتم جنب إلا مجتازين عن جابر و الحسن و عطاء و الزهري و إبراهيم و هو المروي عن أبي جعفر (ع)
و «عََابِرِي سَبِيلٍ» أي مارين في طريق حتى تغتسلوا من الجنابة و هذا القول الأخير أقوى لأنه سبحانه بين حكم الجنب في آخر الآية إذا عدم الماء فلو حملناه على ذلك لكان تكرارا و إنما أراد سبحانه أن يبين حكم الجنب في دخول المساجد في أول الآية و يبين حكمه في الصلاة عند عدم الماء في آخر الآية «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىََ» قيل نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا و لم يستطع أن يقوم فيتوضأ فالمرض الذي يجوز معه التيمم مرض الجراح و الكسر و القروح إذا خاف أصحابها من مس الماء عن ابن عباس و ابن مسعود و السدي و الضحاك و مجاهد و قتادة و قيل هو المرض الذي لا يستطيع معه تناول الماء و لا يكون هناك من يناوله عن الحسن و ابن زيد و كان الحسن لا يرخص للجريح التيمم و المروي عن السيدين الباقر و الصادق (ع) جواز التيمم في جميع ذلك«أَوْ عَلىََ سَفَرٍ» معناه أو كنتم مسافرين «أَوْ جََاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغََائِطِ» و هو كناية عن قضاء الحاجة قيل إن أو هاهنا بمعنى الواو كقوله سبحانه وَ أَرْسَلْنََاهُ إِلىََ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ بمعنى و جاء أحد منكم من الغائط و ذلك لأن المجيء من الغائط ليس من جنس المرض و السفر حتى يصح عطفه عليهما فإنهما سبب لإباحة التيمم و الرخصة و المجيء من الغائط سبب لإيجاب الطهارة «أَوْ لاََمَسْتُمُ اَلنِّسََاءَ»المراد به الجماع عن علي
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 3 صفحه : 81