responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 53

(1) - نصف المهر و لو كان المراد به النكاح الدائم لوجب للمرأة بحكم الآية جميع المهر بنفس العقد لأنه قال «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» أي مهورهن و لا خلاف في أن ذلك غير واجب و إنما تجب الأجرة بكماله بنفس العقد في نكاح المتعةو مما يمكن التعلق به في هذه المسألة الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب أنه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالا و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما فأخبر بأن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله أضاف النهي عنها إلى نفسه لضرب من الرأي فلو كان النبي ص نسخها أو نهى عنها أو أباحها في وقت مخصوص دون غيره لأضاف التحريم إليه دون نفسه و أيضا فإنه قرن بين متعة الحج و متعة النساء في النهي و لا خلاف أن متعة الحج غير منسوخة و لا محرمة فوجب أن يكون حكم متعة النساء حكمها و قوله «وَ لاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ فِيمََا تَرََاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ اَلْفَرِيضَةِ» من قال أن المراد بالاستمتاع الانتفاع و الجماع قال المراد به لا حرج و لا إثم عليكم فيما تراضيتم به من زيادة مهر أو نقصانه أو حط أو إبراء أو تأخير و قال السدي معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الأجل المضروب في عقد المتعة يزيدها الرجل في الأجر و تزيده في المدة و هذا قول الإمامية و تظاهرت به الروايات عن أئمتهم «إِنَّ اَللََّهَ كََانَ عَلِيماً» بما يصلح أمر الخلق «حَكِيماً» فيما فرض لهم من عقد النكاح الذي يحفظ الأموال و الأنساب.

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست