responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 51

51

(1) - مُسََافِحِينَ» صفة لمحصنين و فريضة نصب على المصدر و يجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال أي مفروضة.

ـ

المعنى‌

ثم عطف سبحانه على ما تقدم ذكرهن من المحرمات فقال «وَ اَلْمُحْصَنََاتُ» أي و حرمت عليكم اللاتي أحصن «مِنَ اَلنِّسََاءِ» و اختلف في معناه على أقوال (أحدها) أن المراد به ذوات الأزواج «إِلاََّ مََا مَلَكَتْ أَيْمََانُكُمْ» من سبي من كان له زوج عن علي (ع) و ابن مسعود و ابن عباس و مكحول و الزهري و استدل بعضهم على ذلك بخبر أبي سعيد الخدري أن الآية نزلت في سبي أوطاس و أن المسلمين أصابوا نساء المشركين و كان لهن أزواج في دار الحرب فلما نزلت نادى منادي رسول الله ص ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن و لا غير الحبالى حتى يستبرئن بحيضةو من خالف فيه ضعف هذا الخبر بأن سبي أوطاس كانوا عبدة الأوثان و لم يدخلوا في الإسلام و لا يحل نكاح الوثنية و أجيب عن ذلك بأن الخبر محمول على ما بعد الإسلام (و ثانيها) أن المراد به ذوات الأزواج إلى ما ملكت أيمانكم ممن كان لها زوج لأن بيعها طلاقها عن أبي بن كعب و جابر بن عبد الله و أنس و ابن المسيب و الحسن و قال ابن عباس طلاق الأمة يثبت بستة أشياء سبيها و بيعها و عتقها و هبتها و ميراثها و طلاق زوجها و هو الظاهر من روايات أصحابنا و قال عمر بن الخطاب و عبد الرحمن بن عوف ليس بيع الأمة طلاقها بل طلاقها كطلاق الحرة و إنما هو في السبي خاصة لأن النبي ص خير بريرة بعد ما أعتقتها عائشة و لو بانت بالعتق لم يصح تخييرها و قال الأولون أن زوج بريرة كان عبدا و لو كان حرا لم يخيرها النبي ص (و ثالثها) أن المراد بالمحصنات العفائف إلا ما ملكت أيمانكم بالنكاح أو بالثمن ملك استمتاع بالمهر و النفقة أو ملك استخدام بالثمن عن أبي العالية و سعيد بن جبير و عطاء و السدي «كِتََابَ اَللََّهِ عَلَيْكُمْ» يعني كتب الله تحريم ما حرم و تحليل ما حلل عليكم كتابا فلا تخالفوه و تمسكوا به و قوله «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مََا وَرََاءَ ذََلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوََالِكُمْ» قيل في معناه أربعة أقوال (أحدها) أحل لكم ما وراء ذات المحارم من أقاربكم عن عطاء (و ثانيها) أن معناه أحل لكم ما دون الخمس و هي الأربع فما دونها أن تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح عن السدي (و ثالثها) ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم عن قتادة (و رابعها) أحل لكم ما وراء ذات المحارم و الزيادة على الأربع أن تبتغوا بأموالكم نكاحا أو ملك يمين و هذا الوجه أحسن الوجوه و لا تنافي بين هذه الأقوال و معنى أن تبتغوا أن تطلبوا أو تلتمسوا بأموالكم أما شراء بثمن أو نكاحا بصداق عن ابن عباس

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست