responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 48

(1) - يكون اللاتي دخلتم بهن لأمهات الربائب قال الزجاج و الدليل على صحة ذلك أن الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحدا لا يجيز النحويون مررت بنسائك و هربت من نساء زيد الظريفات على أن تكون الظريفات نعتا لهؤلاء النساء و هؤلاء النساء و روى العياشي في تفسيره بإسناده عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال إن عليا كان يقول الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن كن في الحجور أو في غير الحجور

و الأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن فحرموا ما حرم الله و أبهموا ما أبهم الله و اختلف في معنى الدخول على قولين (أحدهما) أن المراد به الجماع عن ابن عباس (و الآخر) أنه الجماع و ما يجري مجراه من المسيس و التجريد عن عطاء و هو مذهبنا و في ذلك خلاف بين الفقهاء «فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» يعني بأم الربيبة «فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ» أي لا إثم عليكم في نكاح بناتهن إذا طلقتموهن أو متن «وَ حَلاََئِلُ أَبْنََائِكُمُ اَلَّذِينَ مِنْ أَصْلاََبِكُمْ» أي و حرم عليكم نكاح أزواج أبنائكم ثم أزال الشبهة في أمر زوجة المتبني به فقال «اَلَّذِينَ مِنْ أَصْلاََبِكُمْ» لئلا يظن أن زوجة المتبني به تحرم على المتبني و روي عن عطاء أن هذه نزلت حين نكح النبي امرأة زيد بن حارثة فقال المشركون في ذلك فنزل «وَ حَلاََئِلُ أَبْنََائِكُمُ اَلَّذِينَ مِنْ أَصْلاََبِكُمْ» و قوله‌ وَ مََا جَعَلَ أَدْعِيََاءَكُمْ أَبْنََاءَكُمْ و مََا كََانَ مُحَمَّدٌ أَبََا أَحَدٍ مِنْ رِجََالِكُمْ و أما حلائل الأبناء من الرضاعة فمحرمات أيضا بقوله إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب‌ «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ» أي و حرم عليكم الجمع بين الأختين‌لأن أن مع صلتها في حكم المصدر و هذا يقتضي تحريم الجمع بين الأختين في العقد على الحرائر و تحريم الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين فإذا وطئ إحداهما فقد حرمت عليه الأخرى حتى تخرج تلك من ملكه و هو قول الحسن و أكثر المفسرين و الفقهاء «إِلاََّ مََا قَدْ سَلَفَ» استثناء منقطع و معناه لكن ما قد سلف لا يؤاخذكم الله به و ليس المراد به أن ما قد سلف حال النهي يجوز استدامته بلا خلاف و قيل معناه إلا ما كان من يعقوب إذ جمع بين الأختين ليا أم يهوذا و راحيل أم يوسف عن عطاء و السدي «إِنَّ اَللََّهَ كََانَ غَفُوراً رَحِيماً» لا يؤاخذكم الله بحكم ما قد سلف من هذه الأنكحة قبل نزول التحريم و كل ما حرم الله في هذه الآية فإنما هو على وجه التأبيد سواء كن مجتمعات أو متفرقات إلا الأختين فإنهما يحرمان على وجه الجمع دون الانفراد و يمكن أن يستدل بهذه الآية على أن هؤلاء المحرمات من ذوات الأنساب لا يصح أن تملك واحدة منهن لأن التحريم عام و المحرمات بالنسب أو السبب على وجه التأبيد يسمون مبهمات لأنهن يحرمن من جميع الجهات و هي مأخوذة من البهيم الذي لا

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست