responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 44

(1) - و تزوج حصين بن أبي قيس امرأة أبيه كبيشة بنت معن و تزوج منظور بن ريان بن المطلب امرأة أبيه مليكة بنت خارجة قال أشعث بن سوار توفي أبو قيس و كان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت إني أعدك ولدا و أنت من صالحي قومك و لكني آتي رسول الله ص فاستأمره فأتته فأخبرته فقال لها رسول الله ص ارجعي إلى بيتك فأنزل الله هذه الآية.

ـ

المعنى‌

لما تقدم ذكر شرائط النكاح عقبه تعالى بذكر من تحل له من النساء و من لا تحل فقال «وَ لاََ تَنْكِحُوا مََا نَكَحَ آبََاؤُكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ» أي لا تتزوجوا ما تزوج آباؤكم و قيل ما وطأ آباؤكم من النساء حرم عليكم ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من نكاح امرأة الأب عن ابن عباس و قتادة و عطاء و عكرمة و قيل أن تقديره لا تنكحوا نكاح آبائكم أي مثل نكاح آبائكم فيكون «مََا نَكَحَ» بمنزلة المصدر و تكون ما حرفا موصولا فعلى هذا يكون النهي عن حلائل الآباء و كل نكاح كان لهم فاسد و هو اختيار الطبري و في الوجه الأول يكون ما اسما موصولا يحتاج إلى عائد من صلته إليه قال الطبري أن الوجه الثاني أجود لأنه لو أراد حلائل الآباء لقال لا تنكحوا من نكح آباؤكم و قد أجيب عن ذلك بأنه يجوز أن يكون ذهب به مذهب الجنس كما يقول القائل لا تأخذ ما أخذ أبوك من الإماء فيذهب به مذهب الجنس ثم يفسره بمن «إِلاََّ مََا قَدْ سَلَفَ» فإنكم لا تؤاخذون به و قيل معناه إلا ما قد سلف فدعوه فهو جائز لكم قال البلخي و هذا خلاف الإجماع و ما علم من دين رسول الله ص و قيل معناه لكن ما سلف فاجتنبوه و دعوه عن قطرب و قيل إنما استثني ما قد مضى ليعلم أنه لم يكن مباحا لهم «إِنَّهُ كََانَ فََاحِشَةً» أي زنا «وَ مَقْتاً» أي بغضا يعني يورث بغض الله و يجوز أن يكون الهاء في إنه عائدا إلى النكاح بعد النهي فيكون معناه‌أن نكاح امرأة الأب فاحشة أي معصية محرمة قبيحة و يجوز أن يكون عائدا إلى النكاح الذي كان عليه أهل الجاهلية أي أنه كان فاحشة قبل هذا و لا يكون كذلك إلا و قد قامت عليكم الحجة بتحريمه من قبل الرسل و الأول أقوى و هذا اختيار الجبائي قال و تكون السلامة مما قد سلف في الإقلاع منه بالتوبة و الإبانة قال البلخي و ليس كل نكاح حرمه الله يكون زنا لأن الزنا فعل مخصوص لا يجري على طريقة لازمة و لا سنة جارية و لذلك لا يقال للمشركين في الجاهلية أولاد زنا و لا لأولاد أهل الذمة و المعاهدين أولاد زنا إذ كان ذلك عقدا بينهم يتعارفونه‌و قوله «وَ سََاءَ سَبِيلاً» أي بئس الطريق ذلك النكاح الفاسد و في هذه الآية دلالة على أن كل من عقد عليها الأب من النساء تحرم على الابن دخل بها الأب أو لم يدخل و هذا إجماع فإن دخل بها الأب على وجه‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست