responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 42

(1) - «قِنْطََاراً» أي مالا كثيرا على ما قيل فيه من أنه ملأ مسك ثور ذهبا أو أنه دية الإنسان أو غير ذلك من الأقوال التي ذكرناها في أول آل عمران «فَلاََ تَأْخُذُوا مِنْهُ» أي من المؤتى أي المعطى «شَيْئاً» أي لا ترجعوا فيما أعطيتموهن من المهر إذا كرهتموهن و أردتم طلاقهن «أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتََاناً» هذا استفهام إنكاري أي تأخذونه باطلا و ظلما كالظلم بالبهتان و قيل معناه أ تأخذونه بإنكار التمليك و سماه بهتانا لأن الزوج إذا أنكر تمليكه إياها بغير حق استوجب المعطى لها في ظاهر الحكم كان إنكاره بهتانا و كذبا «وَ إِثْماً مُبِيناً» أي ظاهرا لا شك فيه و متى قيل في الآية لم خص حال الاستبدال بالنهي عن الأخذ مع أن الأخذ محرم مع عدم الاستبدال فجوابه أن مع الاستبدال قد يتوهم جواز الاسترجاع من حيث أن الثانية تقوم مقام الأولى فيكون لها ما أخذت الأولى فبين تعالى أن ذلك لا يجوز و أزال هذا الإشكال و المعنى إن أردتم تخلية المرأة سواء استبدلتم مكانها أخرى أم لم تستبدلوا فلا تأخذوا مما آتيتموها شيئا} «وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ» و هذا تعجيب من الله تعالى و تعظيم أي عجبا من فعلكم كيف تأخذون ذلك منهن «وَ قَدْ أَفْضى‌ََ بَعْضُكُمْ إِلى‌ََ بَعْضٍ» و هو كناية عن الجماع عن ابن عباس و مجاهد و السدي و قيل المراد به الخلوة الصحيحة و إن لم يجامع فسمى الخلوة إفضاء لوصوله بها إلى مكان الوطء و كلا القولين قد رواه أصحابنا و في تفسير الكلبي عن ابن عباس أن الإفضاء حصوله معها في لحاف واحد جامعها أو لم يجامعها فقد وجب المهر في الحالين «وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثََاقاً غَلِيظاً» قيل فيه أقوال (أحدها) أن الميثاق الغليظ هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان عن الحسن و ابن سيرين و الضحاك و قتادة و السدي و هو المروي عن أبي جعفر (ع) (و ثانيها) أن المراد به كلمة النكاح التي يستحل بها الفرج عن مجاهد و ابن زيد (و ثالثها) قول النبي ص أخذتموهن بأمانة الله و استحللتم فروجهن بكلمة الله‌ عن عكرمة و الشعبي و الربيع و قد قيل في هاتين الآيتين ثلاثة أقوال (أحدها) أنهما محكمتان غير منسوختين لكن للزوج أن يأخذ الفدية من المختلعة لأن النشوز حصل من جهتها فالزوج يكون في حكم المكره لا المختار للاستبدال و لا يتنافى حكم الآيتين و حكم آية الخلع فلا يحتاج إلى نسخهما بها و هو قول الأكثرين (و ثانيها) أنهما محكمتان و ليس للزوج أن يأخذ من المختلعة شيئا و لا من غيرها لأجل ظاهر الآية عن بكير بن بكر بن عبد الله المزني (و الثالث) أن حكمهما منسوخ بقوله‌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ يُقِيمََا حُدُودَ اَللََّهِ فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا فِيمَا اِفْتَدَتْ بِهِ عن الحسن .

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست