responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 401

(1) - شهادتهما إلى غير الاستقامة و قيل معناه استحقا عقوبة إثم من قوله تعالى‌ «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ» أي بعقوبة إثم قتلي و عقوبة معاصيك المتقدمة عن الجبائي «فَآخَرََانِ يَقُومََانِ مَقََامَهُمََا» أي مقام الشاهدين اللذين هما من غيرنا و قيل مقام الوصيين «مِنَ اَلَّذِينَ اِسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ اَلْأَوْلَيََانِ» المعنى ليقم الأوليان بالميت من الذين استحقت عليهم الوصية أو يكون التقدير فالأوليان بأمر الميت آخران من أهله يقومان مقام الخائنين اللذين عثر على خيانتهما و قد بينا ما قيل فيه و في القراءتين الأخريين فيما قيل و يجوز أن يكون الأوليان بدلا من قوله «فَآخَرََانِ» فقد يجوز إبدال المعرفة من النكرة و معنى الأوليين الأقربان إلى الميت و يجوز أن يكون معناه الأوليان باليمين و إنما كانا أوليين باليمين لأن الوصيين ادعيا أن الميت باع الإناء فانتقل اليمين إلى الأوليين لأنهما صارا مدعى عليهما أن مورثهما باع الإناء و هذا كما لو أقر إنسان لآخر بدين و ادعى قضاءه حكم برد اليمين إلى الذي ادعى الدين لأنه صار مدعى عليه أنه استوفى و قيل معناه الأوليان بالشهادة من المسلمين عن ابن عباس و شريح «فَيُقْسِمََانِ بِاللََّهِ لَشَهََادَتُنََا أَحَقُّ مِنْ شَهََادَتِهِمََا» قيل إنه على الظاهر أي شهادتنا و قولنا في وصية صاحبنا أحق بالقبول و الصدق من شهادتهما و قولهما و قيل يريد به فيقولان و الله ليميننا خير من يمينهما عن ابن عباس و سميت اليمين هاهنا شهادة لأن اليمين كالشهادة على ما يحلف عليه أنه كذلك «وَ مَا اِعْتَدَيْنََا» أي و ما جاوزنا الحق فيما طلبناه من حقنا عن ابن عباس و قيل فيما قلناه من أن شهادتنا أحق من شهادتهما «إِنََّا إِذاً لَمِنَ اَلظََّالِمِينَ» تقديره إنا إن اعتدينا لمن جملة الظالمين لنفوسنا و هذه الآية مع الآية التي قبلها من أعوص آيات القرآن إعرابا و معنى و حكما و لست تجدهما في شي‌ء من مظانهما أوفر فائدة و أغزر عائدة و أجمع علما و أوجز لفظا و معنى مما لخصته لك و سقته إليك و بالله التوفيق ثم بين سبحانه وجه الحكمة في استحلاف اليهود فقال «ذََلِكَ أَدْنى‌ََ» أي ذلك الإحلاف و الأقسام أو ذلك الحكم أقرب إلى «أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهََادَةِ عَلى‌ََ وَجْهِهََا» أي حقها و صدقها لا يكتمون شيئا و لا يزيدون شيئا لأن اليمين تردع عن أمور كثيرة لا يرتدع عنها مع عدم اليمين «أَوْ يَخََافُوا» أي أقرب إلى أن يخافوا «أَنْ تُرَدَّ أَيْمََانٌ» إلى أولياء الميت «بَعْدَ أَيْمََانِهِمْ» فيحلفوا على خيانتهم و كذبهم فيفتضحوا و يغرموا فربما لا يحلفون كاذبين و يتحفظون في الشهادة مخافة رد اليمين و الشهادة إلى المستحق عليهم «وَ اِتَّقُوا اَللََّهَ» أن تحلفوا أيمانا كاذبة أو تخونوا أمانة «وَ اِسْمَعُوا» الموعظة «وَ اَللََّهُ لاََ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلْفََاسِقِينَ» إلى ثوابه و جنته.

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست