responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 40

(1) -

المعنى‌

لما نهى الله فيما تقدم عن عادات أهل الجاهلية في أمر اليتامى و الأموال عقبه بالنهي عن الاستنان بسنتهم في النساء فقال «يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا» أي يا أيها المؤمنون «لاََ يَحِلُّ لَكُمْ» أي لا يسعكم في دينكم «أَنْ تَرِثُوا اَلنِّسََاءَ» أي نكاح النساء «كَرْهاً» أي على كره منهن و قيل ليس لكم أن تحبسوهن على كره منهن طمعا في ميراثهن و قيل ليس لكم أن تسيئوا صحبتهن‌ليفتدين بما لهن أو بما سقتم إليهن من مهورهن أو ليمتن فترثوهن «وَ لاََ تَعْضُلُوهُنَّ» أي و أن لا تحبسوهن و قيل و لا تمنعوهن عن النكاح «لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مََا آتَيْتُمُوهُنَّ» و اختلف في المعني بهذا النهي على أربعة أقوال (أحدها) أنه الزوج أمره الله بتخلية سبيلها إذا لم يكن له فيها حاجة و أن لا يمسكها إضرارا بها حتى تفتدي ببعض مالها عن ابن عباس و قتادة و السدي و الضحاك و هو المروي عن أبي عبد الله (ع) (و ثانيها) أنه الوارث نهي عن منع المرأة من التزويج كما كان يفعله أهل الجاهلية على ما بيناه عن الحسن (و ثالثها) أنه المطلق أي لا يمنع المطلقة من التزويج كما كانت تفعله قريش في الجاهلية ينكح الرجل منه المرأة الشريفة فإذا لم توافقه فارقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه و يشهد عليها بذلك و يكتب كتابا فإذا خطبها خاطب فإن أرضته أذن لها و إن لم تعطه شيئا عضلها فنهى الله عن ذلك عن ابن زيد (و رابعها) أنه الولي خوطب بأن لا يمنعها عن النكاح عن مجاهد و القول الأول أصح «إِلاََّ أَنْ يَأْتِينَ بِفََاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» أي ظاهرة و قيل فيه قولان (أحدهما) أنه يعني إلا أن يزنين عن الحسن و أبي قلابة و السدي و قالوا إذا اطلع منها على زنية فله أخذ الفدية (و الآخر) أن الفاحشة النشوز عن ابن عباس و الأولى حمل الآية على كل معصية و هو المروي عن أبي جعفر (ع) و اختاره الطبري . و اختلف في هذا الاستثناء و هو قوله «إِلاََّ أَنْ يَأْتِينَ» من ما ذا هو فقيل هو من أخذ المال و هو قول أهل التفسير و قيل كان هذا قبل الحدود و كان الأخذ منهن على وجه العقوبة لهن ثم نسخ عن الأصم و قيل هو من الحبس و الإمساك على ما تقدم في قوله‌ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي اَلْبُيُوتِ عن أبي علي الجبائي و أبي مسلم إلا أن أبا علي قال إنها منسوخة و أبى أبو مسلم النسخ «وَ عََاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» أي خالطوهن من العشرة التي هي المصاحبة بما أمركم الله به من أداء حقوقهن التي هي النصفة في القسم و النفقة و الإجمال في القول و الفعل و قيل المعروف أن لا يضربها و لا يسي‌ء القول فيها و يكون منبسط الوجه معها و قيل هو أن يتصنع لها كما تتصنع له «فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ» أي‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست