responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 379

379

(1) - الوحش و شبهه بقرة و في الظبي و الأرنب شاة و هو المروي عن أهل البيت (ع) و هو قول ابن عباس و الحسن و مجاهد و السدي و عطاء و الضحاك و غيرهم و قال إبراهيم النخعي يقوم الصيد قيمة عادلة ثم يشتري بثمنه مثله من النعم فاعتبر المماثلة بالقيمة و الصحيح القول الأول «يَحْكُمُ بِهِ ذَوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ» قال ابن عباس يريد يحكم في الصيد بالجزاء رجلان صالحان منكم أي من أهل ملتكم و دينكم فقيهان عدلان فينظران إلى أشبه الأشياء به من النعم فيحكمان به «هَدْياً بََالِغَ اَلْكَعْبَةِ » أي يهديه هديا يبلغ الكعبة قال ابن عباس يريد إذا أتى مكة ذبحه و تصدق به و قال أصحابنا إن كان أصاب الصيد و هو محرم بالعمرة ذبح جزاءه أو نحره بمكة قبالة الكعبة و إن كان محرما بالحج ذبحه أو نحره بمنى «أَوْ كَفََّارَةٌ طَعََامُ مَسََاكِينَ» قيل في معناه قولان (أحدهما) أن يقوم عدله من النعم ثم يجعل قيمته طعاما و يتصدق به عن عطاء و هو الصحيح (و الآخر) أن يقوم الصيد المقتول حيا ثم يجعل طعاما عن قتادة «أَوْ عَدْلُ ذََلِكَ صِيََاماً» و فيه أيضا قولان (أحدهما) أن يصوم عن كل مد يقوم من الطعام يوما عن عطاء و هو مذهب الشافعي (و الآخر) أن يصوم عن كل مدين يوما و هو المروي عن أئمتنا (ع) و هو مذهب أبي حنيفة و اختلفوا في هذه الكفارات الثلاث فقيل إنها مرتبة عن ابن عباس و الشعبي و السدي قالوا و إنما دخلت أو لأنه لا يخرج حكمه عن إحدى الثلاث و قيل أنها على التخيير عن ابن عباس في رواية أخرى و عطاء و الحسن و إبراهيم و هو مذهب أبي حنيفة و الشافعي و كلا القولين رواه أصحابنا «لِيَذُوقَ وَبََالَ أَمْرِهِ» أي عقوبة ما فعله في الآخرة إن لم يتب و قيل معناه ليذوق وخامة عاقبة أمره و ثقله بما يلزمه من الجزاء فإن سأل سائل فقال كيف يسمى الجزاء وبالا و إنما هي عبادة فإذا كانت عبادة فهي نعمة و مصلحة فالجواب أن الله سبحانه شدد عليه التكليف بعد أن عصاه‌فثقل ذلك عليه كما حرم الشحم على بني إسرائيل لما اعتدوا في السبت فثقل ذلك عليهم و إن كان مصلحة لهم «عَفَا اَللََّهُ عَمََّا سَلَفَ» من أمر الجاهلية عن الحسن و قيل عفا الله عما سلف من الدفعة الأولى في الإسلام أي قبل التحريم «وَ مَنْ عََادَ فَيَنْتَقِمُ اَللََّهُ مِنْهُ» أي من عاد إلى قتل الصيد محرما فالله سبحانه يكافيه عقوبة بما صنع و اختلف في لزوم الجزاء بالمعاودة فقيل أنه لا جزاء عليه عن ابن عباس و الحسن و هو الظاهر في روايات أصحابنا و قيل أنه يلزمه الجزاء عن عطاء و سعيد بن جبير و إبراهيم و به قال بعض أصحابنا «وَ اَللََّهُ عَزِيزٌ ذُو اِنْتِقََامٍ» معناه قادر لا يغلب‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست