responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 377

(1) - و يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون عنى صيد البر دون البحر (و الآخر) أن يكون لما عنى الصيد ما داموا في الإحرام كان ذلك بعض الصيد و يجوز أن تكون من لتبيين الجنس كما تقول لامتحننك بشي‌ء من الورق أي لامتحننك بالجنس الذي هو ورق كقوله‌ «فَاجْتَنِبُوا اَلرِّجْسَ مِنَ اَلْأَوْثََانِ» و الأوثان كلها رجس فالمعنى اجتنبوا الرجس الذي هو وثن و أراد بالصيد المصيد بدلالة قوله «تَنََالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمََاحُكُمْ» و لو كان الصيد مصدرا يكون حدثا فلا يوصف بنيل اليد و الرمح و إنما يوصف بذلك ما لو كان عينا و قوله «بِالْغَيْبِ» في محل النصب على الحال و المعنى من يخافه غائبا كما في قوله‌ «مَنْ خَشِيَ اَلرَّحْمََنَ بِالْغَيْبِ و يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ» * و قوله «وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» في موضع النصب على الحال «هَدْياً بََالِغَ اَلْكَعْبَةِ » منصوب على الحال و المعنى مقدرا أن يهدي قاله الزجاج قال و بالغ الكعبة لفظه لفظ معرفة و معناه النكرة أي بالغا الكعبة و حذف التنوين استخفافا و أقول يعني بذلك أن هذه الإضافة لفظية غير محضة فيكون في تقدير الانفصال و المضاف إليه و إن كان مجرورا في اللفظ فهو منصوب في المعنى لكن لما حذف التنوين من الأول طلبا للخفة انجر الثاني في اللفظو قوله «صِيََاماً» منصوب على التمييز و المعنى و مثل ذلك من الصيام و قوله «فَيَنْتَقِمُ اَللََّهُ مِنْهُ» فيه إضمار مقدر كأنه قال و من عاد فهو ينتقم الله منه لأن الفاء لا تدخل في جواب الشرط على الفعل إذا كان مستغنى عنه مع الفعل و يكون موضع الفاء مع ما بعدها جزما.

ـ

المعنى

لما تقدم في أول السورة تحريم الصيد على المحرم مجملا بين سبحانه ذلك هنا فقال «يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا» خص المؤمنين بالذكر و إن كان الكفار أيضا مخاطبين بالشرائع لأنهم القابلون لذلك المنتفعون به و قيل لأنه لم يعتد بالكفار «لَيَبْلُوَنَّكُمُ اَللََّهُ» أي ليختبرن الله طاعتكم عن معصيتكم «بِشَيْ‌ءٍ مِنَ اَلصَّيْدِ» أي بتحريم شي‌ء من الصيد و إنما بعض لأنه عنى صيد البر خاصة عن الكلبي و قد ذكرناه قبل مفسرا و معنى الاختبار من الله أن يأمر و ينهى ليظهر المعلوم و يصح الجزاء قال أصحاب المعاني امتحن الله أمة محمد ص بصيد البر كما امتحن أمة موسى (ع) بصيد البحر «تَنََالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمََاحُكُمْ» قيل فيه أقوال (أحدها) أن المراد به تحريم صيد البر و الذي تناله الأيدي فراخ الطير و صغار الوحش و البيض و الذي تناله الرماح الكبار من الصيد عن ابن عباس و مجاهد و هو المروي عن أبي عبد الله (ع) (و ثانيها) أن المراد به صيد الحرم ينال بالأيدي و الرماح لأنه يأنس بالناس و لا ينفر منهم فيه كما ينفر في الحل و ذلك آية من آيات الله عن أبي علي الجبائي (و ثالثها) أن‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست