responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 34

(1) -

المعنى‌

لما بين سبحانه حكم الرجال و النساء في باب النكاح و الميراث بين حكم الحدود فيهن إذا ارتكبن الحرام فقال «وَ اَللاََّتِي يَأْتِينَ اَلْفََاحِشَةَ» أي يفعلن الزنا «مِنْ نِسََائِكُمْ» الحرائر فالمعنى اللاتي يزنين «فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ» أي من المسلمين يخاطب الحكام و الأئمة و يأمرهم بطلب أربعة من الشهود في ذلك عند عدم الإقرار و قيل هو خطاب للأزواج في نسائهم أي فأشهدوا عليهن أربعة منكم و قال أبو مسلم المراد بالفاحشة في الآية هنا الزنا أن تخلو المرأة في الفاحشة المذكورة عنهن و هذا القول مخالف للإجماع و لما عليه المفسرون فإنهم أجمعوا على أن المراد بالفاحشة هنا الزنا «فَإِنْ شَهِدُوا» يعني الأربعة «فَأَمْسِكُوهُنَّ» أي فاحبسوهن «فِي اَلْبُيُوتِ حَتََّى يَتَوَفََّاهُنَّ اَلْمَوْتُ» أي يدركهن الموت فيمتن في البيوت و كان في مبدإ الإسلام إذا فجرت المرأة و قام عليها أربعة شهود حبست في البيت أبدا حتى تموت ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين و الجلد في البكرين «أَوْ يَجْعَلَ اَللََّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً» قالوا لما نزل قوله‌ اَلزََّانِيَةُ وَ اَلزََّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وََاحِدٍ مِنْهُمََا مِائَةَ جَلْدَةٍ قال النبي ص خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم‌ و قال بعض أصحابنا إن من وجب عليه الرجم‌يجلد أولا ثم يرجم و به قال الحسن و قتادة و جماعة من الفقهاء و قال أكثر أصحابنا إن ذلك يختص بالشيخ و الشيخة فأما غيرهما فليس عليه غير الرجم و حكم هذه الآية منسوخ عند جمهور المفسرين و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله و قال بعضهم إنه غير منسوخ لأن الحبس لم يكن مؤبدا بل كان مستندا إلى غاية فلا يكون بيان الغاية نسخا له كما لو قال افعلوا كذا إلى رأس الشهر و قد فرق بين الموضعين فإن الحكم المعلق بمجي‌ء رأس الشهر لا يحتاج إلى بيان صاحب الشرع بخلاف ما في الآية و قوله‌} «وَ اَلَّذََانِ يَأْتِيََانِهََا مِنْكُمْ» أي يأتيان الفاحشة و فيه ثلاثة أقوال (أحدها) أنهما الرجل و المرأة عن الحسن و عطا (و ثانيها) أنهما البكران من الرجال و النساء عن السدي و ابن زيد (و ثالثها) أنهما الرجلان الزانيان عن مجاهد و هذا لا يصح لأنه لو كان كذلك لما كان للتثنية معنى لأن الوعد و الوعيد إنما يأتي بلفظ الجمع فيكون لكل واحد منهم أو بلفظ الواحد لدلالته على الجنس فأما التثنية فلا فائدة فيها و قال أبو مسلم هما الرجلان يخلوان بالفاحشة بينهما و الفاحشة في الآية الأولى عنده السحق و في الآية الثانية اللواط فحكم الآيتين عنده ثابت غير منسوخ و إلى هذا التأويل ذهب أهل العراق فلا حد عندهم في اللواط و السحق و هذا بعيد لأن الذي عليه جمهور المفسرين أن الفاحشة في آية الزنا و أن الحكم في الآية منسوخ بالحد المفروض في سورة النور ذهب إليه الحسن و مجاهد

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست