responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 297

297

(1) - صَغَتْ قُلُوبُكُمََا و دلت قراءة عبد الله بن مسعود على أن المراد بالأيدي الأيمان قال العلماء أن هذه الآية مجملة في إيجاب القطع على السارق و بيان ذلك مأخوذ من السنة و اختلف في القدر الذي يقطع به يد السارق فقال أصحابنا يقطع في ربع دينار فصاعدا و هو مذهب الشافعي و الأوزاعي و أبي ثور و رووا عن عائشة عن النبي أنه قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا و ذهب أبو حنيفة و أصحابه أنه يقطع في عشرة دراهم فصاعدا و احتجوا بما روي عن عطا عن ابن عباس أن أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن قال و كان ثمن المجن على عهد رسول الله عشرة دراهم و ذهب مالك أنه يقطع في ثلاثة دراهم فصاعدا و روي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله (ص) قطع سارقا في ثمنه مجن ثلاثة دراهم‌ و قال بعضهم لا تقطع الخمس إلا في خمسة دراهم و اختاره أبو علي الجبائي و قال لأنه بمنزلة من منع خمسة دراهم من الزكاة في أنه فاسق و قال بعضهم تقطع يد السارق في القليل و الكثير و إليه ذهب الخوارج و احتجوا بعموم الآية و بما روي عن النبي أنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده و يسرق الحبل فتقطع يده‌ و هذا الخبر قد طعن أصحاب الحديث في سنده و ذكر أيضا في تأويله أن المراد بالبيضة بيضة الحديد التي تغفر الرأس في الحرب و بالحبل حبل السفينة و اختلف أيضا في كيفية القطع فقال أكثر الفقهاء أنه إنما يقطع من الرسغ و هو المفصل بين الكف و الساعدثم أن عند الشافعي تقطع يده اليمني في المرة الأولى و رجله اليسرى في المرة الثانية و يده اليسرى في المرة الثالثة و رجله اليمني في المرة الرابعة و يحبس في المرة الخامسة و عند أبي حنيفة لا تقطع في الثالثة و قال أصحابنا أنه تقطع من أصول الأصابع و تترك له الإبهام و الكف و في المرة الثانية تقطع رجله اليسرى من أصل الساق و يترك عقبه يعتمد عليها في الصلاة فإن سرق بعد ذلك خلد في السجن و هو المشهور عن علي

و أجمعت الطائفة عليه و قد استدل على ذلك أيضا بقوله‌ «فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ اَلْكِتََابَ بِأَيْدِيهِمْ» و لا شك في أنهم إنما يكتبونه بالأصابع و لا خلاف أن السارق إنما يجب عليه القطع إذا سرق من حرز إلا ما روي عن داود أنه قال يقطع السارق و إن سرق من غير حرز و الحرز في كل شي‌ء إنما يعتبر فيه حرز مثله في العادة و حده عندنا كل موضع لم يكن لغير مالكه الدخول إليه و التصرف فيه إلا بإذنه «جَزََاءً بِمََا كَسَبََا» أي افعلوا ذلك بها مجازاة بكسبهما و فعلهما «نَكََالاً مِنَ اَللََّهِ» أي عقوبة على ما فعلاه قال زهير :

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست