responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 296

(1) -

فتخالسا نفسيهما بنوافذ # كنوافذ العبط التي لا ترقع‌

لأنه الأصل و يجوز هذا أيضا فيما ليس من خلق الإنسان كقولك للاثنين خليتما نساءكما و أنت تريد امرأتين قال و يجوز التوحيد أيضا لو قلت في الكلام السارق و السارقة فاقطعوا يمينهما جاز لأن المعنى اليمين من كل واحد منهما قال الشاعر:

(كلوا في بعض بطنكم تعيشوا)

و يجوز في الكلام أن تقول ائتني برأس شاتين و برأسي شاة فمن قال برأس شاتين أراد الرأس من كل شاة منهما و من قال برأسي شاة أراد رأسي هذا الجنس قال الزجاج إنما جمع ما كان في الشي‌ء منه واحد عند الإضافة إلى الاثنين لأن الإضافة تبين أن المراد بذلك الجمع التثنية لا الجمع و ذلك أنك إذا قلت أشبعت بطونهما علم أن للاثنين بطنين فقط و أصل التثنية الجمع لأنك إذا ثنيت الواحد فقد جمعت واحدا إلى واحد و ربما كان لفظ الجمع أخف من لفظ الاثنين فيختار لفظ الجمع و لا يشتبه ذلك بالتثنية عند الإضافة إلى اثنين لأنك إذا قلت قلوبهما فالتثنية في هما قد أغنتك عن تثنية القلب قال و إن ثني ما كان في الشي‌ء منه واحد فذلك جائز عند جميع النحويين و أنشد:

(ظهراهما مثل ظهور الترسين)

فجاء باللغتين و هذا كما حكينا عن الفراء في قول الهذلي فتخالسا نفسيهما البيت و قوله «جَزََاءً بِمََا كَسَبََا» قال الزجاج انتصب جزاء بأنه مفعول له و كذلك «نَكََالاً مِنَ اَللََّهِ» و إن شئت كانا منصوبين على المصدر الذي دل عليه فاقطعوا لأن معنى فاقطعوا جازوهم و نكلوا بهم قال الأزهري تقديره لينكل غيره نكالا عن مثل فعله من نكل ينكل إذا جبن.

المعنى‌

لما ذكر تعالى الحكم فيمن أخذ المال جهارا عقبه ببيان الحكم فيمن أخذ المال إسرارا فقال «وَ اَلسََّارِقُ وَ اَلسََّارِقَةُ» و الألف و اللام للجنس فالمعنى كل من سرق رجلا كان أو امرأة و بدأ بالسارق هنا لأن الغالب وجود السرقة في الرجال و بدأ في آية الزنا بالنساء فقال‌ اَلزََّانِيَةُ وَ اَلزََّانِي لأن الغالب وجود ذلك في النساء «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمََا» أي أيمانهما عن ابن عباس و الحسن و السدي و عامة التابعين قال أبو علي في تخطي المسلمين إلى قطع الرجل اليسرى بعد قطع اليمني و تركهم قطع اليد اليسرى دلالة على أن اليد اليسرى لم ترد بقوله «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمََا» أ لا ترى أنها لو أريدت بذلك لم يكونوا ليدعوا نص القرآن إلى غيره‌و هذا يدل على أن جمع اليد في هذه الآية على حد جمع القلب في قوله‌ فَقَدْ

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست