responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 255

(1) - اسم المسح و به قال ابن عمر و إبراهيم و الشعبي و هو مذهب الشافعي و قيل يجب مسح جميع الرأس و هو مذهب مالك و قيل يجب مسح ربع الرأس‌ فإن رسول الله كان يمسح على ناصيته‌

و هي قريب من ربع الرأس عن أبي حنيفة و رويت عنه روايات في ذلك لا نطول بذكرها «وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ» اختلف في ذلك فقال جمهور الفقهاء إن فرضهما الغسل و قالت الإمامية فرضهما المسح دون غيره و به قال عكرمة و قد روي القول بالمسح عن جماعة من الصحابة و التابعين كابن عباس و أنس و أبي العالية و الشعبي و قال الحسن البصري بالتخيير بين المسح و الغسل و إليه ذهب الطبري و الجبائي إلا أنهما قالا يجب مسح جميع القدمين و لا يجوز الاقتصار على مسح ظاهر القدم قال ناصر الحق من جملة أئمة الزيدية يجب الجمع بين المسح و الغسل و روي عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله (ص) فمسح على رجليه‌و روي عنه أنه قال إن في كتاب الله المسح و يأبى الناس إلا الغسل و قال الوضوء غسلتان و مسحتان و قال قتادة فرض الله غسلتين و مسحتين و روى ابن علية عن حميد عن موسى بن أنس أنه قال لأنس و نحن عنده إن الحجاج خطبنا بالأهواز فذكر الطهر فقال اغسلوا وجوهكم و أيديكم و امسحوا برءوسكم و أنه ليس شي‌ء من بني آدم أقرب من خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما و ظهورهما و عواقيبهما فقال أنس صدق الله و كذب الحجاج قال الله تعالى «وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ» قال فكان أنس إذا مسح قدميه بلهما و قال الشعبي نزل جبرائيل (ع) بالمسح ثم قال إن في التيمم يمسح ما كان غسلا و يلقى ما كان مسحا و قال يونس حدثني من صحب عكرمة إلى واسط قال فما رأيته غسل رجليه إنما كان يمسح عليهما و أما ما روي عن سادة أهل البيت (ع) في ذلك فأكثر من أن يحصى فمن ذلك ما روى الحسين بن سعيد الأهوازي عن فضالة عن حماد بن عثمان عن غالب بن هذيل قال سألت أبا جعفر (ع) عن المسح على الرجلين فقال هو الذي نزل به جبرائيل و عنه‌ عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (ع) عن المسح على القدمين كيف هو فوضع بكفه على الأصابع ثم مسحهما إلى الكعبين فقلت له لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين قال لا إلا بكفه كلها و أما وجه القراءتين في «أَرْجُلَكُمْ» فمن قال بالغسل حمل الجر فيه على أنه عطف «بِرُؤُسِكُمْ» و قال المراد بالمسح هو الغسل و روي عن أبي زيد أنه قال المسح خفيف الغسل فقد قالوا تمسحت للصلاة و قوي ذلك بأن التحديد و التوقيت إنما جاء في المغسول و لم يجي‌ء في الممسوح فلما وقع التحديد في المسح علم أنه في حكم الغسل لموافقته الغسل في التحديد و هذا قول أبي علي الفارسي و قال بعضهم‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست