responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 251

(1) - فقال «اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبََاتُ» و قد مر معناه و هذا يقتضي تحليل كل مستطاب من الأطعمة ألا ما قام الدليل على تحريمه «وَ طَعََامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ حِلٌّ لَكُمْ» اختلف في الطعام المذكور في الآية فقيل المراد به ذبائح أهل الكتاب عن أكثر المفسرين و أكثر الفقهاء و به قال جماعة من أصحابنا ثم اختلفوا فمنهم من قال أراد به ذباحة كل كتابي ممن أنزل عليه التوراة و الإنجيل و من دخل في ملتهم و دان بدينهم عن ابن عباس و الحسن و عكرمة و سعيد بن المسيب و الشعبي و عطا و قتادة و أجازوا ذبائح نصارى بني تغلب و منهم من قال عنى به من أنزلت التوراة و الإنجيل عليهم أو كان من أبنائهم فأما من كان دخيلا فيهم من سائر الأمم و دان بدينهم فلا تحل ذبائحهم حكى ذلك الربيع عن الشافعي و حرم ذبائح بني تغلب من النصارى و رووا ذلك عن علي (ع) و سعيد بن جبير و قيل المراد بطعام الذين أوتوا الكتاب ذبائحهم و غيرها من الأطعمة عن أبي الدرداء و عن ابن عباس و إبراهيم و قتادة و السدي و الضحاك و مجاهد و به قال الطبري و الجبائي و البلخي و غيرهم و قيل‌ أنه مختص بالحبوب و ما لا يحتاج فيه إلى التذكية و هو المروي عن أبي عبد الله (ع) و به قال جماعة من الزيدية فأما ذبائحهم فلا تحل «وَ طَعََامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ» معناه و طعامكم يحل لكم أن تطعموهم «وَ اَلْمُحْصَنََاتُ مِنَ اَلْمُؤْمِنََاتِ» معناه و أحل لكم العقد على المحصنات أي العفائف من المؤمنات عن الحسن و الشعبي و إبراهيم و قيل أراد الحرائر عن مجاهد و اختاره أبو علي فعلى هذا القول لا تدخل الإماء في الإباحة مع القدرة على طول الحرة «وَ اَلْمُحْصَنََاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» و هم اليهود و النصارى و اختلف في معناه فقيل هن العفائف حرائر كن أو إماء حربيات كن أو ذميات عن مجاهد و الحسن و الشعبي و غيرهم و قيل هن الحرائر ذميات كن أو حربيات و قال أصحابنا لا يجوز عقد نكاح الدوام على الكتابية لقوله تعالى‌ «وَ لاََ تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكََاتِ حَتََّى يُؤْمِنَّ» و لقوله‌ «وَ لاََ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اَلْكَوََافِرِ» و أولوا هذه الآية بأن المراد بالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب اللاتي أسلمن منهن و المراد بالمحصنات من المؤمنات اللاتي كن في الأصل مؤمنات بأن ولدن على الإسلام و ذلك أن قوما كانوا يتحرجون من العقد على من أسلمت عن كفر فبين سبحانه أنه لا حرج في ذلك فلهذا أفردهن بالذكر حكى ذلك أبو القاسم البلخي قالوا و يجوز أن يكون مخصوصا أيضا بنكاح المتعة و ملك اليمين فإن عندنا يجوز وطؤهن بكلا الوجهين على أنه‌ قد روى أبو الجارود عن أبي جعفر (ع) أنه منسوخ بقوله‌ «وَ لاََ تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكََاتِ حَتََّى يُؤْمِنَّ» و بقوله‌ «وَ لاََ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اَلْكَوََافِرِ» و قوله «إِذََا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» أي مهورهن و هو عوض الاستمتاع بهن عن ابن عباس و غيره «مُحْصِنِينَ غَيْرَ

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست