responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 24

(1) - عبد الرحمن أخي حسان الشاعر و ذلك أنه مات و ترك امرأة و خمسة إخوان فجاءت الورثة فأخذوا ماله و لم يعطوا امرأته شيئا فشكت ذلك إلى رسول الله فأنزل الله آية المواريث عن السدي و قيل كانت المواريث للأولاد و كانت الوصية للوالدين و الأقربين فنسخ الله ذلك و أنزل آية المواريث‌ فقال رسول الله إن الله لم يرض بملك مقرب و لا نبي مرسل حتى تولى قسم التركات و أعطى كل ذي حق حقه‌ عن ابن عباس .

المعنى‌

ثم بين تعالى ما أجمله فيما قبل من قوله‌ لِلرِّجََالِ نَصِيبٌ مِمََّا تَرَكَ اَلْوََالِدََانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ الآية بما فصله في هذه الآية فقال «يُوصِيكُمُ اَللََّهُ» أي يأمركم و يفرض عليكم لأن الوصية منه تعالى أمر و فرض يدل على ذلك قوله‌ وَ لاََ تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ اَلَّتِي حَرَّمَ اَللََّهُ إِلاََّ بِالْحَقِّ ذََلِكُمْ وَصََّاكُمْ بِهِ* و هذا من الفرض المحكم علينا «فِي أَوْلاََدِكُمْ» أي في ميراث أولادكم أو في توريث أولادكم و قيل في أمور أولادكم إذا متم ثم بين ما أوصي به فقال «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ» أي للابن من الميراث مثل نصيب البنتين ثم ذكر نصيب الإناث من الأولاد فقال «فَإِنْ كُنَّ نِسََاءً فَوْقَ اِثْنَتَيْنِ» أي فإن كانت المتروكات أو الأولاد نساء فوق اثنتين «فَلَهُنَّ ثُلُثََا مََا تَرَكَ» من الميراث ظاهر هذا الكلام يقتضي أن البنتين لا يستحقان الثلثين لكن الأمة أجمعت على أن حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات و ذكر في الظاهر وجوه (أحدها) إن في الآية بيان حكم البنتين فما فوقهما لأن معناه فإن كن اثنتين فما فوقهما فلهن ثلثا ما ترك إلا أنه قدم ذكر الفوق على الاثنتين كما روي عن النبي (ص) أنه قال لا تسافر المرأة سفرا فوق ثلاثة أيام إلا و معها زوجها أو ذو محرم لها و معناه لا تسافر سفرا ثلاثة أيام فما فوقها (و ثانيها) ما قاله أبو العباس المبرد إن في الآية دليلا على أن للبنتين الثلثين لأنه إذا قال «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ» و كان أول العدد ذكرا و أنثى و للذكر الثلثان و للأنثى الثلث علم من ذلك أن للبنتين الثلثين ثم أعلم الله بأن ما فوق البنتين لهن الثلثان (و ثالثها) أن البنتين أعطيتا الثلثين بدليل لا يفرض لهما مسمى و الدليل قوله تعالى يَسْتَفْتُونَكَ في النساء قُلِ اَللََّهُ يُفْتِيكُمْ فِي اَلْكَلاََلَةِ إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهََا نِصْفُ مََا تَرَكَ فقد صار للأخت النصف كما أن للبنت النصف فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان و أعطيت الابنتان الثلثين كما أعطيت الأختان الثلثين و أعطيت جملة الأخوات الثلثين كما أعطيت البنات الثلثين و يدل عليه أيضا الإجماع على أن حكم البنتين حكم البنات في استحقاق الثلثين إلا ما روي عن ابن عباس إن للبنتين النصف و إن الثلثين فرض الثلث من‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست