responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 233

(1) - بهيمة و إنما سميت بهيمة لأنها أبهمت عن أن يميز و الحرم جمع حرام يقال رجل حرام و قوم حرم قال الشاعر:

فقلت لها فيئي إليك فإنني # حرام و إني بعد ذاك لبيب‌

أي ملب .

الإعراب‌

موضع «مََا يُتْلى‌ََ عَلَيْكُمْ» نصب بالاستثناء و «غَيْرَ مُحِلِّي اَلصَّيْدِ» اختلف فيه فقيل إنه منصوب على الحال مما في قوله «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» من ضمير «اَلَّذِينَ آمَنُوا» عن الأخفش ، و قيل إنه حال من الكاف و الميم في قوله «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ اَلْأَنْعََامِ» عن الكسائي ، و قيل إنه حال من الكاف و الميم في قوله «إِلاََّ مََا يُتْلى‌ََ عَلَيْكُمْ» عن الربيع ، «وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» جملة في موضع الحال من «مُحِلِّي اَلصَّيْدِ» ، و الصيد مجرور في اللفظ منصوب في المعنى و قال الفراء يجوز أن يكون «مََا يُتْلى‌ََ عَلَيْكُمْ» في موضع رفع كما يقال جاء إخوتك إلا زيد و قال الزجاج و هذا عند البصريين باطل لأن المعنى على هذا التأويل جاء إخوتك و زيد كأنه يعطف بإلا كما يعطف بلا و يجوز عند البصريين جاء الرجل إلا زيد على معنى جاء الرجل غير زيد فيكون إلا زيد صفة للنكرة أو ما قارب النكرة من الأجناس.

المعنى‌

خاطب الله سبحانه المؤمنين فقال «يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا» و تقديره يا أيها المؤمنون و هو اسم تكريم و تعظيم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» أي بالعهود عن ابن عباس و جماعة من المفسرين ثم اختلف في هذه العهود على أقوال (أحدها) أن المراد بها العهود التي كان أهل الجاهلية عاهد بعضهم بعضا فيها على النصرة و المؤازرة و المظاهرة على من حاول ظلمهم أو بغاهم سوءا و ذلك هو معنى الحلف عن ابن عباس و مجاهد و الربيع بن أنس و الضحاك و قتادة و السدي (و ثانيها) أنها العهود التي أخذ الله سبحانه على عباده بالإيمان به و طاعته فيما أحل لهم أو حرم عليهم عن ابن عباس أيضا و في رواية أخرى قال هو ما أحل و حرم و ما فرض و ما حد في القرآن كله‌أي فلا تتعدوا فيه و لا تنكثوا و يؤيده قوله‌ وَ اَلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اَللََّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثََاقِهِ إلى قوله‌ سُوءُ اَلدََّارِ (و ثالثها) أن المراد بها العقود التي يتعاقدها الناس بينهم و يعقدها المرء على نفسه كعقد الإيمان و عقد النكاح و عقد العهد و عقد البيع و عقد الحلف عن ابن زيد و زيد بن أسلم (و رابعها) أن ذلك أمر من الله لأهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم من العمل بما في التوراة و الإنجيل في تصديق نبينا و ما جاء به من عند الله عن ابن جريج و أبي صالح و أقوى هذه الأقوال قول ابن عباس إن المراد بها عقود الله التي أوجبها الله على العباد

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست