نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 3 صفحه : 18
(1) - من غير قرض لثبوت تمليكه و أصل الوجوب الوقوع يقال وجب الحائط وجوبا إذا وقع و سمعت وجبة أي وقعة كالهدة و وجب الحق وجوبا إذا وقع سببه و وجب القلب وجيبا إذا خفق من فزع وقعة.
الإعراب
«نَصِيباً مَفْرُوضاً» نصب على الحال لأن المعنى فرض للرجال نصيب ثم قال «نَصِيباً مَفْرُوضاً» حالا مؤكدا و قيل هو اسم في موضع المصدر كقولك قسما واجبا و فرضا لازما و لو كان اسما لا شائبة للمصدرية فيه لم يجز نحو قولك عندي حق درهما و يجوز لك عندي درهم هبة مقبوضة.
النزول
قيل كانت العرب في الجاهلية يورثون الذكور دون الإناث فنزلت الآية ردا لقولهم عن قتادة و ابن جريج و ابن زيد و قيل كانوا لا يورثون إلا من طاعن بالرماح و ذاد عن الحريم و المال فقال تعالى مبينا حكم أموال الناس بعد موتهم بعد أن بين حكمها في حال حياتهم.
المعنى
«لِلرِّجََالِ نَصِيبٌ» أي حظ و سهم «مِمََّا تَرَكَ اَلْوََالِدََانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ» أي من تركة الوالدين و الأقربين «وَ لِلنِّسََاءِ نَصِيبٌ مِمََّا تَرَكَ اَلْوََالِدََانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ» أي و للنساء من قرابة الميت حصة و سهم من تركته «مِمََّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ» أي من قليل التركة و كثيرها «نَصِيباً مَفْرُوضاً» أي حظا فرض الله تسليمه إلى مستوجبيه و مستحقيه لا محالة و هذه الآية تدل على بطلان القول بالعصبةلأن الله تعالى فرض الميراث للرجال و للنساء فلو جاز منع النساء من الميراث في موضع لجاز أن يجري الرجال مجراهن في المنع من الميراث و تدل أيضا على أن ذوي الأرحام يرثون لأنهم من جملة النساء و الرجال الذين مات عنهم الأقربون على ما ذهبنا إليه و هو مذهب أبي حنيفة أيضا و يدخل في عموم اللفظ أيضا الأنبياء و غير الأنبياء فدل على أن الأنبياء يورثون كغيرهم على ما ذهبت إليه الفرقة المحقة.
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 3 صفحه : 18