responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 16

(1) - الحد الفاصل بين ما يحل من ذلك للولي و ما لا يحل فقال «وَ اِبْتَلُوا اَلْيَتََامى‌ََ» هذا خطاب لأولياء اليتامى أمرهم الله أن يختبروا عقول اليتامى في أفهامهم و صلاحهم في أديانهم و إصلاحهم في أموالهم و هو قول قتادة و الحسن و السدي و مجاهد و ابن عباس «حَتََّى إِذََا بَلَغُوا اَلنِّكََاحَ» معناه حتى يبلغوا الحد الذي يقدرون معه على المواقعة و ينزلون و ليس المراد بالبلوغ الاحتلام لأن في الناس من لا يحتلم أو يتأخر احتلامه و هو قول أكثر المفسرين فمنهم من قال إذا كمل عقله و أونس منه الرشد سلم إليه ماله و هو الأولى و منهم من قال لا يسلم إليه ماله و إن كان عاقلا حتى يبلغ خمس عشرة سنة قال أصحابنا حد البلوغ أما كمال خمس عشرة سنة أو بلوغ النكاح أو الإنبات و قوله «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً» معناه فإن وجدتم منهم رشدا أو عرفتموه و اختلف في معنى قوله «رُشْداً» فقيل عقلا و دينا و صلاحا عن قتادة و السدي و قيل صلاحا في الدين و إصلاحا في المال عن الحسن و ابن عباس و قيل عقلا عن مجاهد و الشعبي قالا لا يدفع إلى اليتيم ماله و إن أخذ بلحيته و إن كان شيخا حتى يؤنس منه رشد العقل و الأقوى أن يحمل على أن‌ المراد به العقل و إصلاح المال على ما قاله ابن عباس و الحسن و هو المروي عن الباقر للإجماع على أن يكون كذلك لا يجوز عليه الحجر في ماله و إن كان فاجرا في دينه فكذلك إذا بلغ و هو بهذه الصفة وجب تسليم ماله إليه و فيه أيضا دلالة على جواز الحجر على العاقل إذا كان مفسدا لماله من حيث أنه إذا جاز أن يمنع المال عند البلوغ إذا كان مفسدا له فكذلك يجوز الحجر عليه إذا كان مفسدا له بعد البلوغ و هو المشهور في أخبارنا و قوله «فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوََالَهُمْ» خطاب لأولياء اليتيم و هو تعليق لجواز الدفع بالشرطين البلوغ و إيناس الرشد فلا يجوز الدفع قبلهما «وَ لاََ تَأْكُلُوهََا إِسْرََافاً» أي بغير ما أباحه الله لكم و قيل معناه لا تأكلوا من مال اليتيم فوق ما تحتاجون إليه فإن لولي اليتيم أن يتناول من ماله قدر القوت إذا كان محتاجا على وجه الأجرة على عمله في مال اليتيم و قيل أن كل شي‌ء من مال اليتيم فهو الأكل على وجه الإسراف و الأول أليق بمذهبنا فقد روى محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ له يتيم في حجره أ يخلط أمرها بأمر ماشيته قال إن كان يليط حياضها و يقوم على مهنتها و يرد نادتها فليشرب من ألبانها غير منهك للحلبات و لا مضر بالولد و قوله «وَ بِدََاراً أَنْ يَكْبَرُوا» أي و مبادرة لكبرهم معناه لا

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست