responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 154

154

(1) - اَلَّذِينَ كَفَرُوا» يعني خفتم فتنة الذين كفروا في أنفسكم أو دينكم و قيل معناه إن خفتم أن يقتلكم الذين كفروا في الصلاة عن ابن عباس و مثله قوله تعالى‌ «عَلى‌ََ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ» أي يقتلهم و قيل معناه أن يعذبكم الذين كفروا بنوع من أنواع العذاب «إِنَّ اَلْكََافِرِينَ كََانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً» أي ظاهري العداوة و في قراءة أبي بن كعب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا من غير أن يقرأ «إِنْ خِفْتُمْ» و قيل إن معنى هذه القراءة أن لا يفتنكم أو كراهة أن يفتنكم كما في قوله‌ «يُبَيِّنُ اَللََّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا» و ظاهر الآية يقتضي أن القصر لا يجوز إلا عند الخوف لكنا قد علمنا جواز القصر عند الأمن ببيان النبي و يحتمل أن يكون ذكر الخوف في الآية قد خرج مخرج الأعم و الأغلب عليهم في أسفارهم فإنهم كانوا يخافون الأعداء في عامتها و مثله في القرآن كثير و اختلف الفقهاء في قصر الصلاة في السفر فقال الشافعي هي رخصة و اختاره الجبائي و قال أبو حنيفة هو عزيمة و فرض و هذا مذهب أهل البيت قال زرارة و محمد بن مسلم قلنا لأبي جعفر ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي و كم هي قال إن الله يقول «وَ إِذََا ضَرَبْتُمْ فِي اَلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنََاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ اَلصَّلاََةِ» فصار التقصير واجبا في السفر كوجوب التمام في الحضر قالا قلنا أنه قال لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة و لم يقل افعل فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام قال أ و ليس قال تعالى في الصفا و المروة «فَمَنْ حَجَّ اَلْبَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمََا» أ لا ترى أن الطواف واجب مفروض لأن الله تعالى ذكرهما في كتابه و صنعهما نبيه و كذا التقصير في السفر شي‌ء صنعه رسول الله و ذكره الله في الكتاب قال قلت فمن صلى في السفر أربعا أ يعيد أم لا قال إن كان قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد و إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه و الصلاة في السفر كل فريضة ركعتان إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الله في السفر و الحضر ثلاث ركعات‌ و في هذا الخبر دلالة على أن فرض المسافر مخالف لفرض المقيم و قد أجمعت الطائفة على ذلك و على أنه ليس بقصر و قد روي عن النبي أنه قال فرض المسافر ركعتان غير قصر و عندهم إن الخوف بانفراده موجب للقصر و فيه خلاف بين الفقهاء و ذهب جماعة من الصحابة و التابعين إلى أن الله عنى بالقصر في الآية قصر صلاة الخوف من صلاة السفر لا من صلاة الإقامة لأن صلاة السفر عندهم ركعتان تمام غير قصرفمنهم جابر بن عبد الله و حذيفة اليمان و زيد بن ثابت و ابن عباس و أبو هريرة و كعب و كان من الصحابة قطعت يده يوم اليمامة و ابن عمر و سعيد بن جبير و السدي و أما حد السفر الذي يجب عنده القصر فعندنا ثمانية

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست