responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 140

(1) - عباس في رواية أخرى و إبراهيم و السدي و قتادة و ابن زيد «وَ إِنْ كََانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثََاقٌ» أي عهد و ذمة و ليسوا أهل حرب لكم «فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‌ََ أَهْلِهِ» تلزم عاقلة قاتله «وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» أي‌ يلزم قاتله كفارة لقتله و هو المروي عن الصادق (ع)

و اختلف في صفة هذا القتيل أ هو مؤمن أم كافر فقيل إنه كافر إلا أنه يلزم قاتله ديته بسبب العهد عن ابن عباس و الزهري و الشعبي و إبراهيم النخعي و قتادة و ابن زيد و قيل بل هو مؤمن يلزم قاتله الدية يؤديها إلى قومه المشركين‌لأنهم أهل ذمة عن الحسن و إبراهيم و رواه أصحابنا أيضا إلا أنهم قالوا تعطى ديته ورثته المسلمين دون الكفار و لفظ الميثاق يقع على الذمة و العهد جميعا «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ» أي لم يقدر على عتق الرقبة بأن لا يجد العبد و لا ثمنه «فَصِيََامُ شَهْرَيْنِ» أي فعليه صيام شهرين «مُتَتََابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اَللََّهِ» أي ليتوب الله به عليكم فتكون التوبة من فعل الله و قيل إن المراد بالتوبة هنا التخفيف من الله لأن الله إنما جوز للقاتل العدول إلى الصيام تخفيفا عليه و يكون كقوله تعالى‌ «عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتََابَ عَلَيْكُمْ» «وَ كََانَ اَللََّهُ عَلِيماً» أي لم يزل عليما بكل شي‌ء «حَكِيماً» فيما يأمر به و ينهى عنه و أما الدية الواجبة في قتل الخطإ فمائة من الإبل إن كانت العاقلة من أهل الإبل بلا خلاف و إن اختلفوا في أسنانها فقيل هي أرباع عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذكر و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقة و روي ذلك عن عثمان و زيد بن ثابت و رواه أصحابنا أيضا و قد روي أيضا في أخبارنا خمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة و به قال الحسن و الشعبي و قيل إنها إخماس عشرون حقة و عشرون جذعة و عشرون بنت لبون و عشرون ابن لبون و عشرون بنت مخاض و هذا قول ابن مسعود و ابن عباس و الزهري و الثوري و إليه ذهب الشافعي و قال أبو حنيفة هي إخماس أيضا إلا أنه جعل مكان ابن لبون ابن مخاض و به قال النخعي و رووه أيضا عن ابن مسعود قال الطبري هذه الروايات متكافئة و الأولى التخيير فأما الدية من الذهب فألف دينار و من الورق عشرة آلاف درهم و هو الأصح و قيل اثنا عشر ألفا و دية الخطإ تتأدى في ثلاث سنين و لو خلينا و ظاهر الآية لقلنا أن دية الخطإ على القاتل لكن علمنا بسنة الرسول و الإجماع أن الدية في الخطإ على العاقلة و هم الأخوة و بنو الأخوة و الأعمام و بنو الأعمام و أعمام الأب و أبناؤهم و الموالي و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة يدخل الوالد و الولد فيها و يعقل القاتل و قد روى ابن مسعود عن النبي أنه قال لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه و لا الابن بجريرة أبيه‌ و ليس إلزام الدية للعاقلة على سبيل مؤاخذة البري‌ء بالسقيم لأن ذلك ليس بعقوبة بل هو حكم شرعي تابع‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست