responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 14

14

(1) - إذا حملت كان لها كأجر المرابط في سبيل الله فإذا وضعت كانت كالمتشحط بدمه في سبيل الله فإذا أرضعت كان لها بكل جرعة كعتق رقبة من ولد إسماعيل فإذا سهرت كان لها بكل سهرة تسهرها كعتق رقبة من ولد إسماعيل و ذلك للمؤمنات الخاشعات الصابرات اللاتي لا يكفرن العشير (لا يكلفن العسير نسخة) قال قالت السوداء يا له فضلا لو لا ما يتبعه من الشرط (و ثالثها) أنها عام في كل سفيه من صبي أو مجنون أو محجور عليه للتبذير و قريب منه ما روي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال إن السفيه شارب الخمر و من جرى مجراه‌ و هذا القول أولى لعمومه و قوله «اَلَّتِي جَعَلَ اَللََّهُ لَكُمْ قِيََاماً» أي أموالكم التي جعلها الله قواما لمعاشكم و معادكم تقيمكم فتقومون بها قياما و قيل معناه ما تعطي ولدك السفيه من مالك الذي جعله الله قواما لعيشك فيفسده عليك و تضطر إليه فيصير ربا عليك ينفق مالك عليك «وَ اُرْزُقُوهُمْ فِيهََا وَ اُكْسُوهُمْ» اختلف في معناه فقيل يريد لا تؤتوهم أموالكم التي تملكونها و لكن ارزقوهم منها إن كانوا ممن يلزمكم نفقته و اكسوهم الآية عن ابن عباس و الحسن و قتادة و مجاهد و قيل يريد لا تعط امرأتك و ولدك مالك فيكونوا هم الذين ينفقون عليك و أطعمهم من مالك و اكسهم عن السدي و ابن زيد و هذا أمر بإحراز المال و حسن سياسته كقوله‌ وَ لاََ تَأْكُلُوا أَمْوََالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبََاطِلِ و يلتفت إليه قول‌ النبي ص نعم المال الصالح للرجل الصالح‌ و قيل عنى بقوله أَمْوََالَكُمْ أموالهم‌كما قال‌ وَ لاََ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أي لا تؤتوا اليتامى أموالهم و ارزقوهم منها و اكسوهم عن سعيد بن جبير و الأولى حمل الآية على العموم فلا يجوز أن تعطي المال السفيه الذي يفسده و لا اليتيم الذي لا يبلغ و لا الذي بلغ و لم يؤنس منه الرشد و إنما تكون إضافة مال اليتيم إلى من له القيام بأمرهم ضربا من المجاز أو يكون التقدير لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي بعضها لكم و بعضها لهم فيضيعوها و قد روي أنه سئل الصادق (ع) عن هذا فقيل كيف يكون أموالهم أموالنا فقال إذا كنت أنت الوارث له‌ «وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً» أي تلطفوا لهم في القول و لا تخاشنوهم و قولوا لهم ما ينبههم على الرشد و الصلاح في أمور المعاش و المعاد حتى إذا بلغوا كانوا على بصيرة من ذلك و في هذه الآية دلالة على جواز الحجر على اليتيم إذا بلغ و لم يؤنس منه الرشد لأن الله منع من دفع المال إلى السفهاء و فيها أيضا دلالة على وجوب الوصية إذا كانت الورثة سفهاء لأن ترك الوصية و الحال هذه بمنزلة إعطاء المال أهل السفه و إنما سمي الناقص العقل سفيها لأن السفه خفة الحلم و لذلك سمي الفاسق أيضا سفيها لأنه لا وزن له عند أهل الدين.

ـ

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست