نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 624
(1) -
القراءة
قرأ ابن كثير و أبو عمرو و يعقوب لا بيع فيه و لا خلة و لا شفاعة بالفتح فيها أجمع و في سورة إبراهيم لا بيع فيه و لا خلال و في الطور لا لغو فيها و لا تأثيم و قرأ الباقون جميعها بالرفع.
الحجة
قال أبو علي أما من فتح بلا تنوين فإنه جعله جواب هل فيها من لغو أو تأثيم و من رفع جعله جواب أ فيها لغو أو تأثيم و قد ذكرنا صدرا من القول على النفي فيما تقدم و المعنيان متقاربان في أن النفي يراد به العموم و الكثرة في القراءتين يدل على ذلك قول أمية :
"فلا لغو و لا تأثيم فيها"
أ لا ترى أنه يريد من نفي اللغو و إن كان قد رفعه ما يريد بنفي التأثيم الذي فتحه و لم ينونه فإن جعلت قوله فيها خبرا أضمرت للأول خبرا و إن جعلته صفة أضمرت لكل واحد من الاسمين خبرا.
اللغة
البيع هو استبدال المتاع بالثمن و البيع نقيض الشراء و البيع أيضا الشراء لأنه تارة عقد على الاستبدال بالثمن و تارة على الاستبدال بالمتاع و البيع الصفقة على إيجاب البيع و البيعة الصفقة على إيجاب الطاعة و البيعان البائع و المشتري و الخلة خالص المودة و الخلل الانفراج بين الشيئين و خللته بالخلال أخله خلالا إذا شككته به و اختلال الحال انحرافها بالفقر و الخليل الخالص المودة من الخلة لتخلل الأسرار بينهما و قيل لأنه يمتنع من الشوب في المودة بالنقيصة و الخليل أيضا المحتاج من الخلة و الخل معروف لتخلله بحدته و لطفه فيما ينساب فيه و الخل الرجل الخفيف الجسم و الخل الطريق في الرمل و في فلان خلة رائقة أي خصلة و الخلة جفن السيف و قد ذكرنا معنى الشفاعة عند قوله وَ لاََ يُقْبَلُ مِنْهََا شَفََاعَةٌ .
المعنى
لما قص الله سبحانه أخبار الأمم السابقة و ثبت رسالة نبينا (ص) عقبه بالحث على الطاعة فقال «يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا» أي صدقوا محمدا (ص) فيما جاء به «أَنْفِقُوا مِمََّا رَزَقْنََاكُمْ» قيل أراد به الفرض كالزكاة و نحوها دون النفل لاقتران الوعيد به عن الحسن و لأن ظاهر الأمر يقتضي الإيجاب و قيل يدخل فيه النفل و الفرض عن ابن جريج و اختاره البلخي و هو الأقوى لأنه أعم و لأن الآية ليس فيها وعيد على ترك النفقة و إنما فيها إخبار عن عظم أهوال يوم القيامة و شدائدها «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ» أي يوم
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 624